responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 124
مصداق للافتراء على اللَّه ومحكوم بحكمه، ومحرّم عقلًا ونقلًا؛ لقوله تعالى: «قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ» [1] بمقتضى المقابلة الموجودة في الآية بين الافتراء وما ثبت فيه الإذن في البيان والإسناد [2].
وعدم اتّحاد عنواني (البدعة) و(الافتراء) في المعنى لا يضرّ بالمقصود بعد وضوح كون البدعة والتشريع من مصاديق الافتراء على اللَّه لا محالة؛ إذ الثاني أعم من الأوّل مصداقاً.
لكن يناقش بأنّ الافتراء لغةً يختصّ بإسناد ما يكون شيناً أو فيه حزازة على خلاف الواقع، وليس مطلق الكذب فرية.
وقد يرد على هذا البيان بأنّ مفاد الآية حرمة ما ليس فيه إذن واقعاً، وهو ما ليس من الشرع واقعاً، وأمّا إسناد ما يكون منه واقعاً ولو لم يعلم به المكلّف فهو وإن كان تشريعاً إلّاأنّه غير مشمول للآية، فلابدّ لإثبات حرمة التشريع بمعناه الأعم من التماس دليل آخر.
لكن يمكن أن يقال بأنّ احتمال تقوّم عنوان البدعة بأن لا يكون من الدين واقعاً أولى من عنوان التشريع، فالاستدلال بالآية الكريمة المتقدّمة على هذا التقدير أيضاً صحيح؛ لأنّ البحث هنا عن حرمة البدعة لا التشريع، وكأنّه وقع خلط بين المطلبين.
نعم، هناك بحث آخر وهو: أنّ إسناد ما ليس من الدين واقعاً ولكنّ المكلّف يعتقد بذلك جهلًا مركّباً ليس افتراءً ولا بدعةً ولا تشريعاً، كما لا يكون محرّماً، وهذا بنفسه دليل على أنّ التشريع والبدعة والافتراء يكون الجهل والعلم دخيلًا فيه لغةً وشرعاً.
الثاني: دلالة العقل على قبح البدعة والتشريع حيث إنّه تصرّف في ما هو سلطان المولى من تشريع الأحكام، وهتك لحرمته، وظلم عليه [3]، بضمّ ما ثبت في الاصول من قاعدة الملازمة بين القبح العقلي والحرمة الشرعية.
ولعلّ هذا هو مراد الشيخ الأنصاري الذي استدلّ على حرمة التشريع بالأدلّة الأربعة التي منها العقل، قال: «إنّ العمل بالظن والتعبّد به من دون توقيفٍ من الشارع تشريع محرّم بالأدلّة الأربعة» [4]، بل هو صريح المحقّق النائيني [5].
ولكن أورد عليه المحقّق الخراساني:
بأنّ المشرِّع ببنائه والتزامه وإن تصرّف في ما هو سلطان المولى فيستحقّ بذلك ذمّاً وعقاباً، حيث إنّه هتك حرمة المولى، إلّا أنّ ذلك لا يلازمه الخطاب الشرعي المولوي، والحرمة الشرعية، كما يكون كذلك في المعصية والتجرّي، فالحرمة عقليّة صرفة، ولو ورد خطاب من الشرع في مثل ذلك فهو من باب الإرشاد [6].

[1] يونس: 59.
[2] فرائد الاصول (تراث الشيخ الأعظم) 1: 126. فوائد الاصول 3: 121- 122.
[3] انظر: درر الفوائد (الآخوند): 78. فوائد الاصول 3: 120. أجود التقريرات 2: 235، 239. نهاية الدراية 2: 398. بحوث في الفقه (صلاة الجماعة): 42. نهاية الأفكار 1: 465. بحوث في علم الاصول 3: 123. تهذيب الاصول (الخميني) 2: 403.
[4] فرائد الاصول (تراث الشيخ الأعظم) 1: 346.
[5] فوائد الاصول 2: 470.
[6] درر الفوائد (الآخوند): 78.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست