responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 123
بل حكي الإجماع على حرمتها [1].
وفي الجواهر: «ضرورة معلومية حرمة التشريع» [2].
نعم، ظاهر المحقّق الخراساني الإشكال في حرمتها الشرعية المولوية بعد تسليمه بالحرمة العقلية، بمعنى استحقاق فاعلها الذمّ والعقاب في حكم العقل [3]، كما سيأتي تفصيله في أدلّة الحكم.
وأمّا ما مرّ من المحقّق النراقي [4] والإمام الخميني [5] من الإشكال على تفسير البدعة بما ذكره المشهور فإنّما هو عدول عن تفسير البدعة، لا أنّه إشكال في حكم البدعة، وهو الحرمة.
أدلّة حرمة البدعة:
ويمكن الاستدلال لحرمة البدعة- سواء كانت عنواناً لفعل القلب أو الخارج- بامور:
الأوّل: ما دلّ على أنّ إسناد ما ليس فيه إذن من اللَّه أو لم يثبت الإذن فيه منه تعالى‌
[1] حكاه عن الوحيد البهبهاني في فرائد الاصول (تراث الشيخ الأعظم) 1: 126.
[2] جواهر الكلام 18: 98.
[3] درر الفوائد (الآخوند): 78.
[4] انظر: عوائد الأيّام: 320- 326.
[5] تهذيب الاصول (الخميني) 2: 402- 403.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست