responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 114
على أنّ الفعل فيها لا يكون في الحقيقة متّصفاً بالحرمة، بل إنّما يكون المتّصف بها ما هو من أفعال القلب، كما هو الحال في التجرّي والانقياد» [1].
فلعلّ المستفاد من مجموع كلماته أنّ التشريع كالتجرّي من الأفعال القلبيّة ووصف للفاعل لا الفعل الخارجي، فيترتّب عليه القبح الفاعلي لا الفعلي.
بل لعلّ ذلك- أي كونه من أفعال القلب- ظاهر كلّ من حكم بسراية القبح والحرمة من البناء إلى العمل؛ إذ مع العينيّة لا معنى للسراية، كما لا يخفى.
قال السيّد الخوئي: «بل له وجه آخر يقتضي بطلان العبادة مع التشريع... وهو مبغوضية العمل وحرمته المانعة عن كونه مقرّباً؛ لأنّ حرمة البناء والتشريع تسري إلى العمل المأتيّ به في الخارج، وبه يحكم بحرمته ومبغوضيّته، ومعهما كيف يكون العمل مقرّباً به ليحكم بصحّته؟» [2].
وقال أيضاً: «بل الوجه في بطلانه هو أنّ حرمة التشريع تسري إلى العمل وتوجب حرمته ومبغوضيّته...» [3].
القول الثاني: أنّ التشريع عنوان نفس العمل المأتي به بهذا القصد، دون البناء القلبي، ولازمه قبح نفس العمل من دون حاجة إلى البحث عن السراية وعدمها وإن كان يحتاج إلى بحث آخر، وهو تلازم هذا القبح للحرمة الشرعية وعدمه كما سيأتي ومرّ شطر منه في كلام المحقّق الخراساني.
وهذا القول ظاهر جماعة، كالسيّد الخوئي في مباحث الاجتهاد والتقليد، حيث قال: «إنّ مقتضى الروايات [4] المتقدّمة حرمة صدور القضاء ممّن لا أهلية له وهو أصل ثانوي- وإن كان الأصل الأوّلي يقتضي جوازه وإباحته- فعلى هذا الأصل الثانوي يكون القضاء والحكم بعنوان الأهليّة من التشريع المحرّم؛ لأنّه عنوان للفعل الخارجي» [5].

[1] كفاية الاصول: 187.
[2] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 5: 443.
[3] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 4: 489. وانظر: مستمسك العروة 7: 181.
[4] انظر: الوسائل 27: 16، ب 3 من صفات القاضي.
[5] التنقيح في شرح العروة (الاجتهاد والتقليد): 355.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست