responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 115
والسيّد البجنوردي، حيث قال:
«إنّ المحرّم هل هو نفس العمل الذي يتحقّق التشريع به، أو خصوص التديّن والتعبّد به؟ الظاهر أنّ العقل يحكم بقبح نفس العمل الذي يصدر بعنوان أنّه من الدين، ويكون العمل الصادر بهذا العنوان مصداقاً للتشريع القبيح عقلًا، فبقاعدة الملازمة نستكشف حرمة نفس العمل الكذائي» [1].
والشهيد الصدر، حيث قال: «إنّ حرمة التشريع لا تقف على الإسناد القلبي، بل تنبسط على الفعل الخارجي- كما هو الصحيح- لأنّ التشريع يكون وجهاً وعنواناً للعمل، فيحرم إذا حرم هذا العنوان...» [2].
وقد يجمع بين القولين، فيقال بصدق البدعة والتشريع على كلّ من البناء القلبي، والعمل المأتي بهذا القصد معاً، فيكون كلّ منهما مصداقاً للتشريع المحرّم، ولا ينحصر في أحدهما؛ لأنّ ظاهرة البدعة قد تتمثّل في العمل الجوانحي، وقد تتمثّل في العمل الجوارحي.
ولعلّ بعض كلمات المحقّق النجفي ناظرة إلى ذلك، حيث قال: «وأمّا دعوى عدم حرمتها حتى لو جي‌ء بها على جهة المشروعيّة زعماً منه أنّ المحرّم الاعتقاد دون الفعل، فهو ممّا لا ينبغي أن يلتفت إليه، بل يمكن دعوى الإجماع على خلافه، كما أنّ الظاهر أنّ التشريع ليس مخصوصاً بالجاهل الذي يتصوّر منه الاعتقاد، بل يجري فيه وفي العالم؛ لأنّ المحرّم هذه الصورة، والنيّة الجعليّة، سيّما في الرئيس ذي الأتباع كأبي حنيفة ومالك» [3].
ثمّ إنّ التشريع على مبنى المشهور- وهو الالتزام بشرعيّة شي‌ءٍ- لا فرق فيه بين أن يكون متعلّقه فعل نفس المشرّع أو فعل الغير [4].
وأمثلته من الأوّل كثيرة، ومن الثاني ما ابتدعه بعض الخلفاء مثل: ما روي بالنسبة لصلاة التراويح، رواه عبد الرحمن القاري، قال: خرجت مع عمر ليلة في‌
[1] منتهى الاصول 2: 106- 107.
[2] بحوث في علم الاصول 3: 123.
[3] جواهر الكلام 2: 278.
[4] عوائد الأيّام: 325.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست