responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 113
فلا وجه لتحريمه. وبعبارة اخرى: التشريع عبارة عن إدخال ما ليس في الدين فيه، وليس العمل إدخالًا لما ليس في الدين فيه كما لا يخفى.
نعم، الإخبار عن الجعل محرّم؛ لأنّه افتراء، ولكنّه لا يرتبط بالعمل المأتيّ به.
وبالجملة، فالتشريع من صفات الفاعل لا الفعل، وليس هو كالتجرّي الذي قد يقال فيه: إنّه من صفات الفعل باعتبار أنّ الفعل في مورد التجرّي بنفسه يتعنون بعنوان الهتك للمولى الذي هو مورد التحريم والعقاب» [1].
وقد يستظهر ذلك من بعض كلمات المحقّق الخراساني أيضاً، حيث قال:
«وبالجملة، الالتزام بحكمٍ للعمل من قبل المولى مع الجهل به لا يوجب حدوث عنوان له، يكون بذلك العنوان مبغوضاً، بل حاله كالقطع لا يوجب تغيّر المقطوع عمّا هو عليه من العنوان...
نعم، يوجب إثماً قلبيّاً حيث إنّه بهذا البناء والالتزام تصرّف في ما هو سلطان المولى من تشريع الأحكام، فيستحقّ بذلك ذمّاً وعقاباً، حيث إنّه بنفسه هتك حرمة المولى، وما كان من قبيل ذلك يوجب الذمّ والعقاب من دون خطاب كالمعصية والتجرّي بقصدها، كما عرفت في باب التجرّي» [2].
وقال في مبحث التجرّي من الكفاية:
«الحقّ أنّه [التجري‌] يوجبه [العقاب‌]؛ لشهادة الوجدان بصحّة مؤاخذته وذمّه على تجرّيه وهتكه لحرمة مولاه، وخروجه عن رسوم عبوديّته، وكونه بصدد الطغيان وعزمه على العصيان...
ولكن ذلك مع بقاء الفعل المتجرّى [به‌] أو المنقاد به على ما هو عليه من الحسن أو القبح، والوجوب أو الحرمة واقعاً» [3].
وقال في مباحث اقتضاء النهي عن العبادة للفساد من الكفاية: «مع أنّه لا ضير في اتّصافه [العمل‌] بهذه الحرمة [الذاتية] مع الحرمة التشريعيّة، بناءً
[1] منتقى الاصول 3: 193.
[2] درر الفوائد (الآخوند): 78.
[3] كفاية الاصول: 259- 260.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست