responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 112
في إيجاب الصلاة والصوم على الحائض والنفساء، فلا جرم ما هو المحرّم بالحرمة التشريعيّة أيضاً لا يكون إلّانفس البناء القلبي الذي هو من فعل الجوانح، دون العمل الخارجي أو الإفتاء بشي‌ء كما هو واضح. وحينئذٍ فما افيد من حرمة الإفتاء والعمل الخارجي بالحرمة التشريعيّة أيضاً- بتخيّل أنّ التشريع عبارة عن الفعل الصادر عن البناء المزبور، كان الفعل هو الإفتاء بشي‌ء أو العمل الخارجي، دون نفس البناء القلبي مجرّداً عن العمل والإفتاء، ودون الفعل الخارجي مجرّداً عن كون نشوئه عن البناء المزبور، وأنّ الفعل الناشئ عن البناء القلبي هو مصداق التشريع المحرّم- منظور فيه؛ لما عرفت من أنّ روح التشريع وحقيقته ليس إلّا عبارة عن نفس البناء القلبي، وأنّ العمل والإفتاء كالإخبار به خارج عن حقيقة التشريع؛ حيث كان مرجع الإفتاء إلى كونه إظهاراً وإبرازاً لذلك البناء القلبي كالإخبار، ومرجع العمل إلى كونه امتثالًا لما شرّعه بحسب بنائه على الوجوب أو الحرمة، وعليه فلا يكاد يوجب حرمة التشريع حرمة الإفتاء والعمل الخارجي الجوارحي حتى يوجب فساده إذا كان عبادة» [1].
وما ذهب إليه المحقّق العراقي هو صريح كلام السيّد الحكيم حيث قال: «إنّ موضوع الحرمة التشريعيّة التشريع القلبي، لا العمل الجوارحي، وظاهر النصوص كون موضوع الحرمة هو الثاني.
ويمكن الخدش فيما ذكر... [ثمّ قال:] والتشريع وإن كان جنانيّاً إلّاأنّ الجري عليه محرّم أيضاً شرعاً، كما يفهم ممّا ورد في البدعيّات، بل لعلّه محرّم عقلًا، بل لعلّه أقبح في نظر العقل من التشريع القلبي» [2]. وكأنّ نظره إلى سراية القبح إلى العمل والجري العملي.
وكذا السيّد الروحاني ناقلًا عن الآخوند الخراساني؛ إذ قال: «إنّ التشريع ليس من صفات الفعل الواقع كي تكون حرمته حرمةً للفعل، بل هو من صفات القلب؛ فإنّ التشريع عبارة عن البناء القلبي على جعل الحكم، ولا يكون العمل سوى كاشف عن البناء والتشريع، لا أكثر،
[1] نهاية الأفكار 1: 465- 466.
[2] مستمسك العروة 3: 310- 311.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست