responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 111
والقضاء بغير علم، على إشكال في دلالة القسم الثاني بلحاظ أنّ الحكم إنشاء لا إسناد إلى الشرع.
وممّا ذكرنا يظهر الخلط فيما أفاده بعض الأعاظم قدس سره حيث جعل العنوانين واحداً.
الثالث: الظاهر أنّ للتشريع واقعاً قد يصيبه المكلّف وقد لا يصيبه؛ فإنّ تغيير القوانين الشرعيّة كسائر المحرّمات مبغوض واقعي، قد يتعلّق بها العلم وقد لا يتعلّق، فهو مبغوض بمناطها الواقعي، كما أنّ القول بغير علم وإسناد شي‌ء إلى الشارع بلا حجّة مبغوضٌ بما له من المناط.
وما أفاده بعض أعاظم العصر قدس سره من أنّه ليس للتشريع واقع يمكن أن يصيبه أو لا يصيبه، بل واقع التشريع هو إسناد الشي‌ء إلى الشارع مع عدم العلم بتشريعه إيّاه- سواء علم المكلّف بالعدم أو ظنّ أو شكّ، وسواء كان في الواقع ممّا شرّعه الشارع أو لم يكن- غير واضح؛ إذ قد عرفت أنّ التشريع غير الإسناد من غير علم ولا حجّة، وأنّ الأوّل عبارة عن تغيير القوانين الإلهيّة والتلاعب بأحكام اللَّه تعالى، وهو من العناوين الواقعيّة متّصفة بالقبح كالظلم، بل هو منه، فلو جهل المكلّف به لما اتّصف بالقبح الفاعلي مع كون الفعل حراماً واقعاً» [1].
أمّا التساؤل الثاني الذي يدور حول كون البدعة من الأفعال الجوانحية أم هي عنوان لنفس العمل المبدع فيه، فقد كان فيه أيضاً كلام وخلاف، حيث ظهر بينهم قولان في ذلك:
الأوّل: ما ذهب إليه جماعة من أنّ البدعة والتشريع عنوانان للبناء والالتزام القلبي فحسب، كالمحقّق العراقي حيث قال: «إنّ حقيقة التشريع بعد أن كانت من سنخ البناء القلبي الذي هو من أفعال الجوانح دون الفعل الخارجي الذي هو من أفعال الجوارح...» [2].
وقال أيضاً: «حيث إنّ روح التشريع وحقيقته من سنخ البناءات القلبيّة من غير دخلٍ فيه للإخبار أو الفتوى على طبقه، بل ولا للفعل الخارجي الجوارحي بشهادة تعلّق التشريع بحكم فعل الغير كالتشريع‌
[1] تهذيب الاصول (الخميني) 2: 402- 403.
[2] نهاية الأفكار 1: 464.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست