responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 110
وهذا أيضاً هو الظاهر من كلام الشيخ الأنصاري حيث قال: «إنّ التشريع هو أن ينسب إلى الشرع شيئاً علم أنّه ليس منه، أو لم يعلم كونه منه، لا أن يفعل شيئاً لاحتمال أن يكون فعله مطلوباً في الشرع» [1].
وقال أيضاً في موضع آخر: «إنّ العمل بالظن والتعبّد به من دون توقيف من الشارع تشريع محرّم بالأدلّة الأربعة» [2].
وصريح السيّد الخوئي حيث قال: «إنّ التشريع عبارة عن إسناد شي‌ء لا يعلم به إلى الشارع» [3]، وإن قال في موضع آخر:
«إلّاأن يكون ذلك على سبيل التشريع الذي مورده العلم بالخلاف» [4]، إلّاأنّ الظاهر أنّه لم يكن في مقام التحديد.
ولعلّه الظاهر من آخرين أيضاً [5].
وهذا هو الصحيح؛ فإنّ إسناد ما لا يعلم المكلّف أنّه من الدين إلى الدين معناه أنّه شرّع وتعبّد وألزم نفسه بما لا يعلم أنّه من الدين، فيكون الإلزام من قبل نفسه لا محالة لا بلحاظ الكشف ورؤية أنّ الشارع قد ألزمه به.
ومن هنا يكون التشريع في موارد عدم العلم صادقاً مطلقاً، كما أنّه في موارد العلم لا يصدق مطلقاً، أي حتى إذا كان علمه خطأً وجهلًا مركّباً؛ لأنّه يراه من قبل الشارع وأنّ الشارع ألزمه به، لا أنّه هو الذي يفترضه ويجعله على نفسه.
وهذا واضح بعد التأمّل في المسألة؛ ولهذا لا يشكّ أحد في عدم حرمة ذلك لا بعنوان البدعة ولا الافتراء ولا التشريع، وهذا بنفسه دليل على أخذ العلم وعدم العلم في مثل هذه المفاهيم عرفاً وشرعاً.
الرأي الثاني: ما ذهب إليه في مقابل هؤلاء بعض العلماء، من لزوم التفكيك بين الأمرين وحصر التشريع في (إدخال ما ليس من الدين واقعاً فيه) وأمّا إسناد ما لم يعلم كونه من الشارع إليه فهو داخل في القول والإفتاء بغير العلم.
قال الإمام الخميني: «الثاني: ربما وقع الخلط بين عنواني التشريع والقول بغير علم، فاستدلّ بما يدلّ على حرمة القول بغير علم على حرمة التشريع، مع أنّ بينهما فرقاً؛ فإنّ التشريع عبارة عن إدخال ما ليس في الشريعة فيها، وإن شئت قلت:
تغيير القوانين الإلهيّة والأحكام الإلهيّة بإدخال ما ليس في الدين فيه، وإخراج ما هو منه عنه، وهذا ما يسمّى (بدعةً)، فلا كلام في حرمته ومبغوضيّته.
وأمّا تفسير التشريع بالتعبّد بما لا يعلم جواز التعبّد به من قبل الشارع، فإن اريد منه التعبّد الحقيقي جدّاً [أي الاعتقاد] فلا شكّ أنّه أمر غير ممكن خارج عن اختيار المكلّف؛ إذ كيف يمكن التعبّد الحقيقي بما لا يعلم أنّه عباديّ؟ فإنّ الالتزامات النفسانية ليست واقعة تحت اختيار النفس حتى توجدها في أيّ وقت شاء. وإن اريد منه إسناد ما لم يعلم كونه من الشريعة إليها فهو أمر ممكن لكنّه غير التشريع، بل عنوان آخر محرّم أيضاً، ويدلّ على حرمته ما ورد من حرمة القول بغير علم، وما ورد من أدلّة حرمة الإفتاء
[1] رسائل فقهية (تراث الشيخ الأعظم): 139.
[2] فرائد الاصول (تراث الشيخ الأعظم) 1: 346.
[3] مستند العروة (الصلاة) 2/ 5: 72.
[4] مستند العروة (الصلاة) 7: 213.
[5] درر الفوائد (الآخوند): 78. منتهى الاصول 2: 106.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست