وقال السيّد الحكيم: «وبالجملة، المستفاد من أدلّة حرمة التشريع- عقليّها ونقليّها- أنّ موضوعها عدم العلم بالمشروعيّة لا عدم المشروعيّة واقعاً، فمع الشكّ في المشروعية يتحقّق موضوع حرمة التشريع واقعاً فتثبت، لا أنّه مع الشكّ في المشروعية يشكّ في حرمة التشريع كي يتحقّق قاعدة الحلّ وتكون هي المرجع، ولو سلّم كون موضوع حرمة التشريع هو عدم المشروعيّة واقعاً، فالشكّ في المشروعية وعدمها وإن كان يستوجب الشكّ في الحلّية والحرمة، إلّاأنّه لا مجال لإجراء أصالة الحلّ؛ أوّلًا: من جهة جريان أصالة عدم المشروعيّة؛ فإنّه على هذا القول لا مانع من إجرائها لترتّب الأثر على مجراها وهي حاكمة على أصالة الحلّ.
وثانياً: من جهة أنّه على هذا القول يتعيّن حمل ما دلّ على عدم جواز التعبّد بما لم يعلم على كونه حكماً ظاهريّاً، لا واقعياً- كما هو مبنى القول الأوّل- وإذا ثبت مثل هذا الحكم الظاهري وجب رفع اليد عن عموم أصالة الحلّ لتخصيص دليلها بدليله. وبالجملة، فهذا التقريب موهون جدّاً...» [1]. [1] مستمسك العروة 5: 341- 342. وانظر: حقائق الاصول 2: 29.