responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 108
منه، من غير دخل للواقع في ذلك، فلو فرض أنّ المتعبّد به كان في الواقع ممّا شرّعه الشارع، ولكن المكلّف لم يعلم بتشريعه وأسنده إلى الشارع من غير علم، كان ذلك من التشريع القبيح؛ لتحقّق تمام المناط والموضوع الذي يستقلّ العقل بقبحه، ولو انعكس الأمر وأسند المكلّف إلى الشارع ما علم بتشريعه إيّاه وكان في الواقع ممّا لم يشرّعه الشارع لم يكن المكلّف مشرّعاً، لا أنّه يكون مشرّعاً ولمكان جهله يكون معذوراً عند العقل.
قال المحقّق النائيني: «وبالجملة، ليس للتشريع واقع يمكن أن يصيبه المكلّف أو لا يصيبه، بل واقع التشريع هو إسناد الشي‌ء إلى الشارع مع عدم العلم بتشريعه إيّاه، سواء علم المكلّف بالعدم أو ظنّ أو شكّ، وسواء كان في الواقع ممّا شرّعه الشارع أو لم يكن...» [1].
وقال أيضاً: «فبمجرّد عدم إحراز المشروعية يتحقّق تمام ما هو موضوع حكم العقل بقبح الاستناد والتشريع، فلا يبقى مجال للشكّ حتى يتشبّث بذيل أصالة الحلّ للحلّية التشريعيّة»، ثمّ قال:
«هذا [كلّه‌] بناءً على ما هو التحقيق عندنا من أنّ تمام الموضوع لقبح التشريع هو عدم العلم بالمشروعية... وأمّا بناءً على الاحتمال الآخر من أنّ حكم العقل بقبح التشريع إنّما هو مترتّب على عدم المشروعية الواقعيّة، وكان حكمه بقبح التشريع عند الشكّ في المشروعية من أجل التحرّز عن الوقوع فيما هو الموضوع الواقعي... فلأصالة عدم المشروعية مجال» [2].
وقال في موضع آخر: «إنّ الشكّ تمام الموضوع لحرمة التشريع وعدم جواز التعبّد، فجريان الاستصحاب لإثبات هذا الأثر يكون من تحصيل الحاصل، بل أسوء حالًا منه» [3].
نعم، قد يظهر من بعض كلماته أنّ مراده جريان حكم التشريع وهو قبح الإسناد في ما لا يعلم، لا أنّه البدعة والتشريع موضوعاً [4].

[1] فوائد الاصول 3: 124.
[2] الصلاة (النائيني، تقريرات الكاظمي) 1: 315، 316.
[3] فوائد الاصول 3: 129.
[4] انظر: فوائد الاصول 4: 456.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست