responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 107
والمعتزلة، والجبرية والمفوّضة، والخوارج والغلاة والمجسّمة، والزيديّة والإسماعيلية والواقفة، والوهابيّة والبهائيّة والصوفيّة وأضرابهم- أو بمذهب خاص في ما يرتبط بمقام استنباط الأحكام الفرعية- المعبّر عنه باصول الفقه- كأصحاب الرأي والقياس والاستحسانات الظنية ونحوها ممّا لم يرد دليل في الشريعة على حجّيتها في هذا المقام.
بل البدعة في هذه المجالات أعظم وأكثر إثماً منها في مجال الفروع؛ إذ هي متولّدة منها على الغالب ومسبّبة عنها.
ولعلّ تشديد النكير من الأئمّة عليهم السلام- خصوصاً الإمام علي عليه السلام والإمامين والصادقين عليهما السلام- على أهل البدع والأهواء كان لهذه الحيثيّة كما سيأتي ذكر بعض أخباره في بواعث البدعة، فانتظر.
ومع كلّ ما تقدّم يبقى هناك سؤالان يتّصلان بحقيقة البدعة:
الأوّل: هل البدعة خصوص إدخال ما ليس من الدين حقيقة في الدين، أو أنّها تعمّ إسناد ما لم يعلم كونه من الدين إليه أيضاً، وإن كان في الواقع من الدين؟
وبعبارة اخرى: هل للبدعة والتشريع واقع خارجي قد ينطبق عمل المكلّف عليه وقد لا ينطبق، أو أنّه ليس لها واقع كذلك، بل هي مجرّد إسناد ما لم يعلم كونه من الشارع إليه، وإن كان من الشرع في الواقع؟
الثاني: أنّ البدعة والتشريع- المحكوم بالأحكام- هل هو عنوان للفعل القلبي الجوانحي الذي هو مجرّد البناء والالتزام بكون شي‌ء من الشرع، أو أنّه عنوان لنفس العمل المشرّع والمبدع فيه، أي الخارج؟
وفي إطار الجواب عن التساؤل الأوّل ظهر رأيان هنا:
الأوّل: ما ذهب إليه جماعة من العلماء [1] من أنّ تمام المناط في نظر العقل هو الإسناد إلى الشرع ما لا يعلم أنّه‌
[1] انظر: كشف الغطاء 1: 269. رسائل فقهية (تراث‌الشيخ الأعظم): 139. فوائد الاصول 3: 123- 124. مستمسك العروة 5: 341- 342.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست