responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 104
أو الرجاء، بل الاستحباب على مبنى التسامح في أدلّة السنن؛ وذلك لعدم استناد شي‌ء إلى الشارع في الأوّلين [1]، ووجود الدليل على الحكم الشرعي في الأخير.
نعم، بناءً على ما هو الصحيح من عدم دلالة أخبار (من بلغ) على الاستحباب فلابدّ من الإتيان برجاء الثواب لا التعبّد الجزمي بالحكم الشرعي؛ حذراً من محذور البدعة والتشريع.
هذا ما ذهب إليه المشهور من فقهاء الإمامية في تعريف البدعة، ولكن يظهر من المحقّق النراقي تعريف آخر لها، وهو:
جعل شي‌ء شرعاً للغير، لا أن يعتقد به لعمل نفسه، قال قدس سره: «والمهمّ تحقيق معنى البدعة ومصداقها، فإنّي أراه مشتبهاً على كثير من الأعلام، فإنّهم يقولون: إنّ الفعل الفلاني لم يثبت من الشرع، فلو فعل لا بقصد العبادة والثبوت من الشارع وإطاعته فهو لغو لا ثواب عليه ولا عقاب، وإن فعله أحد بقصد العبادة والإطاعة وباعتقاد ذلك يكون حراماً موجباً للعقاب؛ لأنّه يكون بدعة وتشريعاً. ومقتضى ذلك أنّ البدعة هي: (كلّ فعل يُفعل بقصد العبادة والمشروعية وإطاعة الشارع مع عدم ثبوته من الشرع). ولا معنى محصّل لذلك» [2]، ثمّ قال: «وبالجملة، المناط في الابتداع والتشريع والإدخال في الدين:
وضع شي‌ء شرعاً للغير، وجعله من أحكام الشارع له لا لنفسه؛ لأنّه غير ممكن، فالبدعة فعل قرّره غير الشارع شرعاً لغيره من غير دليل شرعي... وأمّا ما لم يكن كذلك، فإطلاق البدعة عليه غير معلوم، ولم يثبت كونه بدعة وتشريعاً»، ثمّ استشهد بكلام الشيخ الصدوق: «الوضوء مرّة مرّة، ومن توضّأ مرّتين لم يؤجر، ومن توضّأ ثلاثاً فقد أبدع» [3]، وقال:
«ففرّق [الصدوق‌] بين ما لم يثبت من الشرع وبين البدعة، وجعل المرّتين ممّا لم يثبت من الشرع؛ ولذا نفى الأجر عنهما، بل صرّح في موضع آخر من أبواب الوضوء: أنّ من توضّأ مرّتين مرّتين فقد تعدّى حدود اللَّه، وقال [تعالى‌]: «وَمَن يَتَعَدَّ
[1] انظر: جواهر الكلام 1: 289، 299. فرائد الاصول (تراث الشيخ الأعظم) 1: 126. رسائل فقهية (تراث الشيخ الأعظم): 139.
[2] عوائد الأيّام: 320.
[3] الفقيه 1: 47، ذيل الحديث 92.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست