responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 105
حُدُودَ اللَّهِ فَقَد ظَلَمَ نَفسَهُ»، وجعل ثلاث مرّات من البدعة؛ لأنّها ممّا ابتدعه العامّة فقال: ومن توضّأ ثلاثاً فقد فعل البدعة.
وهذا صريح في أنّ كلّ ما لم يثبت من الشرع ليس ببدعة، ومقتضى إطلاقه عدم اشتراط الابتداع بقصد المشروعية واعتقادها بل إذا وضعها لغيره كذلك يكون بدعة، ومن أتى به فيكون آتياً بالبدعة، ولكن يشترط في إبداع الغير فعله لأجل أنّه مشروع لا مطلقاً، فمن غسل وجهه ثلاثاً لا بنيّة الوضوء لا يكون مبتدعاً.
هذا، وأمّا الفعل الذي لم يثبت من الشرع ويفعله أحد من غير إراءة شرعيّته للغير، فلا يحرم من هذه الجهة أصلًا ولو قارنه شي‌ء من الاعتقاد بالشرعية. نعم، قد يكون محرّماً فعله إذا لم يثبت من الشرع من جهة اخرى، ولا كلام فيه» [1].
ولكن سيتّضح أنّ كلامهم في حرمة البدعة والتشريع ومفسديّته للعمل المشروع فيه وعدمها إنّما هو في إتيان الشخص العمل ملتزماً أنّه من الشرع ولو لم يكن بصدد جعله شرعاً للغير قولًا أو عملًا، ومن راجع استدلالاتهم في المقام يجدها شاهد صدق على ذلك، فالمحقّق النراقي مخالف للجميع في هذا الاصطلاح. نعم، بعض الأخبار الواردة في ذمّ المبتدعة ولزوم تبهيتهم والقدح فيهم لا يبعد انصرافها إلى خصوص من أراد جعل شي‌ء شرعاً للغير في القول أو العمل خصوصاً إذا كان من ذوي الأتباع أيضاً، لا كلّ عامل لما لم يثبت من الشرع مسنداً إليه.
وأمّا تعريف البدعة بكلّ جديد وحادث لم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان مشمولًا لعمومات الكتاب والسنّة، ثمّ تقسيمها بعدد الأحكام الخمسة- كما فعله بعض أهل السنّة- فهو خلاف ما اصطلح عليه علماء الإماميّة [2]، بل‌
[1] عوائد الأيّام: 325- 326.
[2] انظر: القواعد والفوائد 2: 145. جامع المقاصد 1: 457. الروض 2: 518. مجمع الفائدة 1: 280- 281، و2: 376- 377. المدارك 4: 74- 75، و3: 266. الذخيرة: 314. الحدائق 10: 180. الرياض 4: 68. مستند الشيعة 6: 139. جواهر الكلام 11: 300. نعم، ظاهر الشهيد في الذكرى (4: 144) اتّصاف البدعة بالأحكام الخمسة، إلّاأنّه أحال كلامه إلى ما ذكره في القواعد والفوائد، وكلامه فيها صريح في انحصار البدعة في المحرّم، فكأنّه قدس سره أراد في الذكرى اتّصاف مطلق المحدثات بالأحكام الخمسة لا البدعة.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست