responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 19  صفحه : 410
ثمّ إنّ الآيات والأخبار الدالّة على دخول الأعمال في الإيمان يحتمل وجوهاً: الأوّل: أن يحمل على ظواهرها ويقال: إنّ العمل داخل في حقيقة الإيمان على بعض المعاني...» [1].
وقال في نهاية الباب: «الذي ظهر ممّا قرّرناه أنّ الإيمان هو التصديق باللَّه وحده وصفاته وعدله وحكمته، وبالنبوّة وبكلّ ما علم بالضرورة مجي‌ء النبي صلى الله عليه وآله وسلم به مع الإقرار بذلك، وعلى هذا أكثر المسلمين، بل ادّعى بعضهم إجماعهم على ذلك، والتصديق بإمامة الأئمّة الاثني عشر عليهم السلام وبإمام الزمان، وهذا عند الإماميّة» [2]، ولم يتعرّض لدخالة العمل فيه.
وبالجملة، المستفاد من مجموع ما ذُكر أنّ الأقوال عند الإماميّة في الإيمان ثلاثة:
1- الإيمان: هو التصديق القلبي.
2- هو مع الإقرار اللساني.
3- هما مع العمل بالجوارح.
ثمّ إنّ هناك أقوالًا اخر كالقول بأنّ الإيمان هو الإسلام لا غير، أو أنّه العمل بالجوارح فقط وغيرها [3]، ولم نتعرّض لها؛ لعدم قائل بها من الإمامية، بل القائل بها بعض الفرق الشاذّة من المسلمين، ولوضوح فسادها بما مرّ.
إيمان المنافق:
تقدّم أنّ الإيمان هو الاعتقاد بالتوحيد والرسالة، فالمنافق الذي يقرّ بها في الظاهر لخوفٍ أو طمعٍ ونحوهما ومن دون اعتقاد بها في الباطن لا يصدق عليه المؤمن قطعاً، لا بمعناه الأعم ولا بمعناه الأخص؛ لفرض عدم اعتقاده والعلم بكذبه فيما يقول، قال اللَّه تعالى: «إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ» [4].
نعم، هو مسلم؛ لحصول الإسلام بمطلق الشهادتين كما مرّ.
قال السيّد الخوئي: «وبالجملة، وإن قلنا: إنّ المراد من الإيمان في القرآن‌
[1] البحار 69: 126- 128
[2] البحار 69: 149
[3] انظر: البحار 69: 132- 144. المواقف (الإيجي): 384- 394. شرح المواقف (الجرجاني) 8: 322- 344
[4] المنافقون: 1
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 19  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست