responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 19  صفحه : 355
ويظهر من بعضهم التوقّف كالعلّامة الحلّي في القواعد حيث نسبه إلى رأيٍ وسكت عليه [1]. وفي التحرير: «لو ارتد في أثناء المدّة... فإنّه ينقطع الاستدامة عند الشيخ» [2]، وهذا أيضاً ظاهره التوقّف.
ثمّ إنّ هذا كلّه في المرتدّ الملّي، وأمّا الفطري فحيث إنّه يجب قتله ويعامل معاملة الميّت في الحال، فتعتدّ زوجته عدّة المتوفّى عنها زوجها، وتقسّم أمواله، فلا موقع للبحث عن ضرب الأجل وتخييره بين الفيئة والطلاق، كما صرّح بذلك عدّة من الفقهاء [3].
2- الفي‌ء:
الفي‌ء أو الفيئة- بفتح الفاء وكسره- بمعنى الرجوع [4]، والمراد هنا الرجوع إلى ما حلف على تركه- وهو الوطء- وهو بعد انقضاء مدّة التربّص ومطالبة الزوجة به واجب على المؤلي على نحو الوجوب التخييري، بمعنى أنّه يجب عليه بعد انقضاء المدّة ومطالبة الزوجة إمّا الرجوع‌
[1] القواعد 3: 180
[2] التحرير 4: 117
[3] الإيضاح 3: 434. المسالك 10: 150. كشف اللثام 8: 284. جواهر الكلام 33: 322
[4] لسان العرب 10: 360- 361
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 19  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست