responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 19  صفحه : 356
بالوطء أو الطلاق.
وتفصيل أحكامه ضمن ما يلي:
أ- ما يتحقّق به الفي‌ء:
المؤلي إذا كان قادراً على الوطء يكون فيئه بالوطء في القبل لا محالة، ولا يحصل بغيره كالوطء في الدبر ونحوه.
وأقلّه غيبوبة الحشفة في الثيّب وإذهاب العذرة بالوطء في البكر، وهو أيضاً راجع إلى الأوّل؛ لأنّ تغيّب الحشفة يزيل العُذرة ولذا يكتفى عنه بالأوّل.
وحينئذٍ فيجوز لها المطالبة بالوطء لقدرته عليه. نعم، لو طلب الإمهال يمهل بما جرت العادة فيه، فيمهل الشبعان إلى أن يخفّ عنه ثقل الطعام؛ فإنّه مانع من الغرض، والجائع إلى أن يأكل ما يتهيّأ به لذلك، ولا يمكّن من أن يشبع فيفضي إلى مهلة اخرى، ويمهل من كان يغلبه النعاس حتى يزول ما به.
وبالجملة، ما به يحصل التهيّأ والاستعداد لذلك، ولا يتقدّر بيوم أو بثلاثة أيّام عندنا، خلافاً لبعض العامّة- لعدم دليل عليه، بل يرجع فيه إلى العرف والعادة [1].
وأمّا إذا كان عاجزاً عن الوطء عقلًا لمرض ونحوه، أو شرعاً لمانع شرعي فيه أو فيها، من إحرامٍ أو صوم أو حيض أو غيرها، فلا يجوز لها المطالبة بالوطء قطعاً، وإن كان يتحقّق به الرجوع لو طالبته وفعله المؤلي- وإن أثم كما سيجي‌ء- وقد ادّعى في الجواهر عدم وجدان الخلاف فيه، بل في المسالك ادّعاء الإجماع على عدم جواز المطالبة به حينئذٍ [2].
وهل يجوز لها المطالبة بفيئة العاجز- وهي إظهار العزم على الوطء عند القدرة-؟ ذهب إلى ذلك جملة من الفقهاء [3]، بل نسبه الشهيد في المسالك إلى جماعة المتأخّرين [4]، وفي الجواهر أنّه المحكي عن كثير [5].
واستدلّ له بإطلاق الأدلّة الدالّة على جواز المطالبة بعد انقضاء مدّة التربّص، وبقاعدة الميسور، وبأنّه مخيّر بين الفئة والطلاق، وربما يطلّقها إذا طالبته، فلا تستلزم المطالبة محذوراً، وبعدم كون المانع منها، بل هي ممكّنة، وإنّما المانع من اللَّه تعالى [6]، ولا يضرّ ضعف بعض هذه الوجوه بعد إطلاق الأدلّة.
نعم، قد يفصّل في جواز المطالبة بين ما إذا كان المانع من جهة الرجل فيجوز لها المطالبة، وما إذا كان المانع من جهتها فلا يجوز [7].
واحتجّ له بظهور عذره، وكون المانع منها، وكون العمدة في الفيئة الوطء، وهو محظور هنا [8].
ولكن اجيب عنه بعدم الفرق بين عدم قبول المحلّ وعدم قدرة الفاعل، فلا فرق‌
[1] القواعد 3: 179- 180. التحرير 4: 117. المسالك 10: 158- 159. كشف اللثام 8: 280- 281. جواهر الكلام 33: 330
[2] المسالك 10: 145- 146. جواهر الكلام 33: 318
[3] الشرائع 3: 86. الإيضاح 3: 433. اللمعة: 203. الروضة 6: 164. المسالك 10: 145- 146. كشف اللثام 8: 283
[4] المسالك 10: 146
[5] جواهر الكلام 33: 318
[6] انظر: كشف اللثام 8: 282- 283. جواهر الكلام 33: 318
[7] المبسوط 4: 154
[8] القواعد 3: 180. كشف اللثام 8: 282
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 19  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست