responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 19  صفحه : 354
وحاصله أداء الردّة إلى المنع من الجماع؛ بخلاف انقضاء مدّة التربّص المقتضية لجواز المطالبة به، فلا يحتسب زمانه من مدّة الإيلاء؛ لمكان التضادّ الموجود بينهما. وقد تقاس الردّة بالعدّة في عدم الاحتساب [1].
ولكن اجيب عنه بتمكّن المرتدّ من الجماع بالرجوع إلى الإسلام؛ لأنّه باختياره، فلا يُعدّ ذلك عذراً مانعاً عن الجماع، وأيضاً بإطلاق الأدلّة [2]؛ ولذلك ذهب بعضهم إلى الاحتساب [3]، بل في المسالك نسبته إلى الأكثر [4].
كما اجيب عن قياس زمان الردّة بزمان العدّة- مضافاً إلى إنكار أصل الحكم في المقيس عليه كما مرّ- بوجود الفرق بينهما بأنّ المرتدّ إذا عاد إلى الإسلام تبيّن أنّ النكاح لم يرتفع، بخلاف الطلاق فإنّه لا ينهدم بالرجعة وإن عاد حكم النكاح السابق كما سبق؛ ولهذا لو راجع المطلّقة تبقى معه على طلقتين [5].
قال المحقّق النجفي: «إذا آلى ثمّ ارتدّ عن غير فطرة- مثلًا- قال الشيخ الطوسي:
لا تحتسب عليه مدّة الردّة؛ لأنّ المنع بسبب الارتداد الذي هو فاسخ للنكاح كالطلاق لا بسبب الإيلاء، فلا تحتسب مدّته من مدّة الإيلاء المقتضية لاستحقاق المطالبة بعدها بالوطء؛ لتضادّ المؤثّرين المقتضي لتضادّ الأثرين، كما لا يحتسب زمان العدّة. والوجه عند المصنّف- بل في المسالك نسبته إلى الأكثر- الاحتساب؛ لتمكّنه من الوطء بإزالة المانع، فلا يكون [الارتداد] عذراً. ويفارق العدّة بأنّ المرتدّ إذا عاد إلى الإسلام تبيّن أنّ النكاح لم ينفسخ، والطلاق الماضي مع لحوق الرجعة لا ينفسخ؛ ولهذا ظهر أثره بتحريمها بالثلاث وإن رجع في الأوّلين، ولكن ذلك كما ترى؛ ولعلّه لذا قال الكركي في الحاشية: وفي الفرق بحث» [6])

[1] الإيضاح 3: 434. المسالك 10: 150. الروضة 6: 176- 177. كشف اللثام 8: 284. جواهر الكلام 33: 322
[2] كشف اللثام 8: 284
[3] الشرائع 3: 87. اللمعة: 204. الروضة 6: 176
[4] المسالك 10: 150
[5] انظر: الروضة 6: 176- 177. المسالك 10: 150
[6] جواهر الكلام 33: 322
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 19  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست