responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 19  صفحه : 351
الاستدلال استدلالًا للحكم بإطلاق الآية والروايات، وهو موقوف على عدم وجود المقيّد، وهو موجود حيث ورد في عدّة روايات ما يدلّ على أنّها من بعد المرافعة لا من حين الإيلاء، كرواية أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن الإمام الرضا عليه السلام قال:
سأله صفوان- وأنا حاضر- عن الإيلاء، فقال: «إنّما يوقف إذا قدّمه إلى السلطان، فيوقفه السلطان أربعة أشهر، ثمّ يقول له:
إمّا أن تطلّق، وإمّا أن تُمسك» [1].
ورواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «الإيلاء: هو أن يحلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها، فإن صبرت عليه فلها أن تصبر، وإن رفعته إلى الإمام أنظره أربعة أشهر، ثمّ يقول له بعد ذلك:
إمّا أن ترجع إلى المناكحة، وإمّا أن تطلّق...» [2]. وغيرها من الأخبار [3]، فتقيّد بها المطلقات.
بل منع بعض الفقهاء عن أصل الإطلاق قائلًا: قد يدّعى انسباق كون ذلك من أعمال السلطان، وأنّ الآية والرواية إنّما وردت بصدد تعليم ذلك للقضاة والحكّام، نظير ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال:
«البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر» [4] ونحوها ممّا هو ميزان للحكم، وكيفية لعمل الحاكم [5]، فلا إطلاق لها من هذه الجهة حتى يتمسّك به على عدم دخالة المرافعة وحكم الحاكم فيه.
إلّاأنّ هذا- مضافاً إلى كونه خلاف ظاهر الآية، وخلاف مناسبة كون الأشهر الأربعة من حقّ الزوج فيها عدم الوطء- خلاف صريح رواية بريد المتقدّمة.
وقد يقال بأنّ ذكر الإنظار أربعة أشهر في هذه الروايات لا دلالة فيه على أنّ مبدأ الأربعة أشهر من حين المرافعة، بل هو إشارة إلى الأربعة أشهر الواردة في الآية الكريمة، أي بعد رفعه إلى الحاكم ينظره إلى أن تنقضي الأربعة أشهر التي هي من حقّه، فلا دلالة في هذه الروايات على كون الإنظار بعد الترافع كي تقيّد بها تلك الإطلاقات.

[1] الوسائل 22: 348، ب 8 من الإيلاء، ح 5
[2] الوسائل 22: 349، ب 8 من الإيلاء، ح 6
[3] الوسائل 22: 349، ب 8 من الإيلاء، ح 7
[4] الوسائل 18: 443، ب 3 من الصلح، ح 2، وفيه: «المدّعى عليه» بدل «من أنكر»
[5] جواهر الكلام 33: 329
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 19  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست