responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 19  صفحه : 350
من تقييدهم له بقصد الإضرار، وذلك لأنّ الحلف بترك الوطء دون الأربعة التي ليس لها حقّ في المطالبة لا يعدّ إضراراً؛ لأنّ كلّ إضرار بالغير ينطوي على إضاعة حقٍّ له، فإذا لم يكن حقّ فلا إضرار قطعاً.
فالأدلّة التي تجعل حقّ التروّي بأربعة أشهر لمثل هذا الشخص وبهذه الشروط لازمها نفي حقّ المطالبة معه، وبتبعه نفي الإثم في مدّة التربّص قطعاً.
ب- مبدأ التربّص:
ذهب جملة من الفقهاء إلى أنّ مبدأ احتساب مدّة التربّص من حين الترافع إلى الحاكم [1]، ونسبه العلّامة والشهيد إلى المشهور [2]، بل في المبسوط نسبته إلى مذهبنا، ولعلّه إجماع [3]. وخالفهم في ذلك عدّة من الفقهاء فذهبوا إلى أنّها من حين الإيلاء [4].
واستدلّ للقول الثاني بقوله تعالى: «لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ» [5]، حيث إنّ تربّص أربعة أشهر رتّب في الآية على الإيلاء نفسه لا المرافعة.
وبرواية بريد بن معاوية، قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول في الإيلاء: «إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ولا يمسّها...
فهو في سعةٍ ما لم تمض الأربعة أشهر، فإذا مضت أربعة أشهر وقف، فإمّا أن يفي‌ء فيمسّها، وإمّا أن يعزم على الطلاق ...» [6]، حيث رتّب مضي الأربعة فيها على نفس الإيلاء، وليس فيها للمرافعة إلى الحاكم أثر، وبغير ذلك من الروايات [7].
إلّاأنّ أصحاب القول الأوّل اعتبروا هذا
[1] المقنعة: 522. الكافي في الفقه: 302. المبسوط 4: 155. النهاية: 527. المهذب 2: 302. الوسيلة: 336. السرائر 2: 720. الجامع للشرائع: 487. الإرشاد 2: 58. التبصرة: 149. غاية المراد: 228- 229. اللمعة: 203. المقتصر: 294. جواهر الكلام 33: 327- 329. المنهاج (الحكيم) 2: 332. تحرير الوسيلة 2: 320، م 2. المنهاج (الخوئي) 2: 311، م 1513
[2] المختلف 7: 438. المسالك 10: 156
[3] المبسوط 4: 155
[4] المختلف 7: 438، 439. الإيضاح 3: 432. المسالك 10: 156. ولعلّه ظاهر الروضة 6: 160. وقد يستشعر من المحكي عن ابن أبي عقيل كما في المختلف 7: 438. وهو الظاهر من الوسائل 22: 347، ب 8 من الإيلاء (عنوان الباب)
[5] البقرة: 226
[6] الوسائل 22: 351، ب 10 من الإيلاء، ح 1
[7] الوسائل 22: 347، ب 8 من الإيلاء، ح 1، و349، 350، ب 9، ح 1، 2
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 19  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست