responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 19  صفحه : 352
ج- احتساب مدّة التربّص في الرجعية:
إذا وقع الإيلاء على المطلّقة الرجعية فصريح بعض الفقهاء أنّه يحتسب زمان العدّة من مدّة التربّص [1]، فتتداخلان، ولكن بنى بعضهم [2] الحكم على الخلاف السابق في مبدأ مدّة التربّص، فعلى القول بأنّ مبدئها من حين الإيلاء فيحتسب زمان العدّة من مدّة التربّص، وأمّا بناء على القول بأنّها من حين المرافعة فلا؛ ضرورة أنّه ليس لها المرافعة ما دامت في العدّة، لأنّها لا تستحقّ عليه الاستمتاع في هذا الحال، فلا يحتسب منها شي‌ء من المدّة، بل إن راجعها فرافعته ضربت لها المدّة حينئذٍ.
وكذلك الحكم لو طلّقها رجعياً بعد الإيلاء وراجع، فيحتسب زمان العدّة منها، وحينئذٍ يطالب- مع فرض رجوعه وانقضاء المدّة- بأحد الأمرين: الفئة أو الطلاق؛ لأنّ الزوجيّة وإن اختلّت بالطلاق، إلّا أنّه متمكّن من الوطء بالرجعة، فلا يكون الطلاق عذراً، كما في الردّة، على ما سيأتي.
وخالف في ذلك الشيخ الطوسي حيث منع من احتساب المدّة فيهما؛ محتجّاً بأنّ الطلاق رفع النكاح وأجراها إلى البينونة، بمعنى أنّها في العدة في زمان يقتضي مضيّه البينونة المقتضية لعدم جواز الوطء، فلا يجوز احتساب هذه المدّة من مدّة التربّص في الإيلاء التي يؤدّي إنقضاؤها إلى المطالبة بالوطء؛ لتضادّ الأثرين المقتضي لتضادّ المؤثّرين [3].
ووافقه العلّامة الحلّي حيث قال: «ويقع بالمطلّقة رجعياً في العدّة، ولا يحتسب عليه مدّة العدّة من مدّة الإيلاء، فإن تركها حتى تنقضي عدّتها بانت، وإن راجعها فابتداء المدّة من حين المراجعة» [4].
واجيب عنه بأنّه منافٍ لإطلاق الكتاب والسنّة، بعد فرض اندراج المطلّقة الرجعيّة في (النساء)، سواء كانت مطلّقة قبل الإيلاء أو بعده [5].

[1] الخلاف 4: 521، م 19. المبسوط 4: 153. السرائر 2: 722. الشرائع 3: 89. القواعد 3: 175
[2] المسالك 10: 167. كشف اللثام 8: 264. جواهرالكلام 33: 339
[3] المبسوط 4: 135. وانظر: كشف اللثام 8: 264- 265
[4] التحرير 4: 113
[5] جواهر الكلام 33: 340
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 19  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست