responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 19  صفحه : 349
وأمّا خبر أبي الجارود- أنّه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول: «في الإيلاء يوقف بعد سنةٍ»، فقلت: بعد سنةٍ؟ فقال: «نعم، يوقف بعد سنة» [1]- فلا ينافي ما تقدّم أيضاً، كما صرّح به الشيخ في التهذيب [2]؛ لأنّه لم يذكر أنّه إذا كان قبل ذلك لا يوقف، وعلى فرضه ينزّل على أنّه يوقف ولو مضت سنة ليحكم عليه بأحكام الإيلاء [3].
ثمّ الظاهر من إطلاق الكلمات، وكذا الروايات أنّ المدّة هي أربعة أشهر وإن كان الزوج قد ترك الوطء قبل الإيلاء أربعة أشهر، كما صرّح به المحقّق النجفي حيث قال: إنّ ظاهر آية الإيلاء والنصوص هو أنّ المدّة المزبورة حقّ للزوج، وليس للزوجة فيها حقّ المطالبة وإن ترك الوطء قبل الإيلاء أربعة أشهر أو أقل [4].
وقد يقال بتحقّق الإثم بعد مضيّ أربعة أشهر من حين الوطء؛ لحرمة تركه أكثر من أربعة أشهر، وإن كان لا ينحلّ بذلك اليمين؛ لأنّ الإيلاء إنّما ينحلّ بمضيّ المدّة، أو التكفير والحنث [5].
واجيب عنه بأنّ ظاهر الأدلّة من الآية والروايات عدم تحقّق الإثم في مدّة التربّص مطلقاً، بل لعلّ الغالب عدم وطئها قبل الإيلاء بلحظات، بل لو كان المراد تربّص الأربعة في خصوص الموطوءة في زمان متّصل بإيقاع الإيلاء، وإلّا اتّجه لها المطالبة قبل المدّة المزبورة؛ لصار زمان الإيلاء شهراً وشهرين أو أقل وأكثر إذا فرض ترك وطئها قبل الإيلاء بمدّة معينة، وهو مناف للنصّ والفتوى [6].
بل يمكن القول بأنّ نفس تقييد الإيلاء بكونه بترك الوطء دائماً، أو مقيّداً بزمان أكثر من أربعة أشهر الذي يجوز فيها المطالبة قطعاً- لولا الإيلاء- معناه أنّ الإيلاء المحكوم بالأحكام إنّما يصحّ إذا كان بغرض الفرار عن الوطء الواجب بالمطالبة الجائزة، فعلى هذا لو كان كلام هذا القائل بالإثم صحيحاً لزم الحكم بثبوت الإثم في غالب الإيلاءات، وهو خلاف إطلاق الأدلّة، بل يستفاد ذلك أيضاً
[1] الوسائل 22: 347، ب 8 من الإيلاء، ح 2
[2] التهذيب 8: 5، ذيل الحديث 9
[3] جواهر الكلام 33: 312
[4] جواهر الكلام 33: 312
[5] المسالك 10: 137- 138
[6] جواهر الكلام 33: 312- 313
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 19  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست