responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 19  صفحه : 348
والدليل عليه- بعد قوله تعالى: «لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ* وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» [1]- عدّة روايات:
منها: رواية بريد بن معاوية عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السلام أنّهما قالا: «إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته فليس لها قول، ولا حقّ في الأربعة أشهر، ولا إثم عليه في كفّه عنها في الأربعة أشهر، فإن مضت الأربعة أشهر قبل أن يمسّها فسكتت ورضيت فهو في حلّ وسعة، فإن رفعت أمرها قيل له: إمّا أن تفي‌ء فتمسّها، وإمّا أن تطلّق...» [2].
ومنها: رواية الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام- في حديث- قال: «أيّما رجل آلى من امرأته... فإنّه يتربّص به أربعة أشهر، ثمّ يؤخذ بعد الأربعة أشهر فيوقف، فإذا فاء- وهو أن يصالح أهله- فإنّ اللَّه غفور رحيم، وإن لم يفئ اجبر على الطلاق...» [3]. ومثل ذلك روايتا أبي بصير [4]، ورواية أبي الصباح الكناني [5]) عن أبي عبد اللَّه عليه السلام.
ومنها: مضمرة سماعة: «... فإنّه يتربّص أربعة أشهر، فإن فاء- والإيفاء أن يصالح أهله- فإنّ اللَّه غفور رحيم، وإن لم يفئ بعد أربعة أشهر حتى يصالح أهله أو يطلّق جُبر على ذلك، ولا يقع طلاق فيما بينهما حتى يوقف وإن كان بعد الأربعة أشهر، فإن أبى فرّق بينهما الإمام» [6].
وتفصيل الكلام في أحكامه ضمن ما يلي:
1- التربّص‌ : أ- مدّة التربّص:
وهي أربعة أشهر، بلا فرق بين الحرّة والأمة، والزوج الحرّ والمملوك؛ لإطلاق الأدلّة. وهي حقّ للزوج [7]، فليس للزوجة حقّ المطالبة فيها؛ للروايات المتقدّمة، بل هو ظاهر (اللام) في قوله تعالى: «لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ» [8] أي يمهل المؤلي ويجعل له حقّ التروّي في أمره أربعة أشهر، فلا يجوز إجباره على التخاير في الأربعة أشهر وقبل انقضائها.
نعم، قد يخالفه خبر أبي مريم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، عن رجل آلى من امرأته، قال: «يوقف قبل الأربعة أشهر وبعدها» [9]. ولكن لابدّ من حمله على إرادة الإيقاف لضرب المدّة كما فعله الشيخ في التهذيب [10]، أو تنزيله على إرادة الإيقاف قبلها لإلزام الحكم عليه بعد المدّة، لا لإلزامه بالطلاق أو الإيفاء قبل الأربعة كما فعله المحقّق النجفي [11].

[1] البقرة: 226، 227
[2] الوسائل 22: 342، ب 2 من الإيلاء، ح 1
[3] الوسائل 22: 347، ب 8 من الإيلاء، ح 1
[4] الوسائل 22: 349، 350، ب 9 من الإيلاء، ح 1، 2
[5] الوسائل 22: 350، ب 9 من الإيلاء، ح 3
[6] الوسائل 22: 351، ب 9 من الإيلاء، ح 4
[7] انظر: الشرائع 3: 86. القواعد 3: 179. التحرير 4: 115. جواهر الكلام 33: 312
[8] البقرة: 226
[9] التهذيب 8: 5، ح 10. الوسائل 22: 348، ب 8 من‌الإيلاء، ح 3، وفيه: «أنّه سأله» بدل «عن أبي عبد اللَّه عليه السلام»
[10] التهذيب 8: 5، ذيل الحديث 10
[11] جواهر الكلام 33: 312
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 19  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست