responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 98
وهذا التعيين لابدّ وأن يكون حين البيع، فلابدّ من الإندار قبل البيع ليقع مبنياً عليه.
ولا يكفي الإندار بعده في مقام الوفاء والتسليم؛ لأنّ المبيع مردّد بين أن يكون خمسة أرطال من الدهن- مثلًا- في قبال عشرة دراهم أو عشرة أرطال منه في قبالها، وهذا غرر وجهالة بمقدار المبيع، فيبطل البيع.
ولا يجدي تراضي المتبايعين في دفع المحذور، وإلّا لصحّ كلّ بيع غرري بالتراضي.
وهذه الصورة هي التي أشار إليها السيّد الخوئي بقوله: «الجهة الثانية: أن يكون الإندار حين البيع بحيث يقع البيع على المندر بأن يقول: بعتك هذا الدهن غير ظرفه مع كون الظرف والدهن مجموعهما معلوماً ولكن كلّ واحد منهما لم يكن معلوماً، وهكذا لو قال: بعتك الشي‌ء الفلاني وهو مع ظرفه عشرة حقق، الظاهر أنّه لا شبهة في بطلان البيع في هذه الصورة؛ لكونه من أظهر أفراد الغرر؛ إذ لا يعلم أنّ مقدار المبيع أيّ قدر وزنه...
ولا يفرّق في ذلك بين كون المتبايعين راضيين بالإندار أم لا، فإنّ رضاهما لا يوجب صحّة البيع المنهي عنه شرعاً» [1].
وفي القسم الثالث لا يوجد غرر في البين لمكان التسعير، فإنّه في قبال كلّ رطل يستحقّ البائع درهماً، كما أنّ المشتري يشتري فيه كلّ رطل من‌ المظروف بدرهم، فلا يتردّد المبيع بين أن يكون خمسة أرطال بعشرة دراهم أو عشرة أرطال بها. إلّاأنّه توجد فيه جهالة بمقدار الثمن والمثمن حين البيع رغم كونهما معيّنين واقعاً، فإذا وقع الإندار في هذا القسم قبل البيع وقلنا بكفاية التحديد التخميني الحاصل به ارتفع محذور الجهالة أيضاً وصحّ البيع.
وإذا وقع الإندار بعد البيع لتحديد ما يستحقّه البائع من الثمن فالصحّة مبنية على القول بصحّة مثل هذا البيع، كما إذا باعه الصبّرة كلّ رطل منه بدرهم، ثمّ في مقام التسليم وزن الصبّرة. وهذا يعني عدم مانعية الجهالة، وإنّما المانع إنّما هو الغرر، فيكون صحيحاً على القاعدة، أو يقال بكفاية العلم بمجموع الظرف والمظروف‌
[1] مصباح الفقاهة 5: 466.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست