responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 99
في دفع الجهالة، أو يقال باستفادة صحّته من روايات الإندار الخاصة بناءً على شمولها لهذه الصورة.
وهذه هي الصورة التي ذكرها الشيخ الأنصاري وأصرّ على أنّها مقصود المشهور من مسألة الإندار، ويترتّب عليه مطلبان:
الأوّل: أنّه لا يرد عليه ما أورده المحقّق النائيني من أنّ التعارف أو التراضي لا ينفع في دفع محذور الغرر والجهالة؛ لما عرفت من عدم الغرر في هذا القسم بعد فرض التسعير وإمكان تحديد الثمن والمثمن بالوزن التحقيقي أو التخميني بعد البيع بالإندار.
واشتراط عدم الجهالة تعبّداً المستفاد من الروايات يكتفى فيه بالإندار المتعارف ولو بعد البيع على القاعدة أو بمقتضى روايات الإندار.
وأمّا الوفاء والأداء للثمن ومقداره المتغيّر بزيادة الأرطال وقلّتها فهو أمر آخر لا ربط له بصحّة البيع ويتحقّق بالتراضي أو بالأصل العملي بعدم استحقاق البائع أكثر من عشرة دراهم على ما سيأتي بحثه.
الثاني: أنّ صحّة البيع بالإندار في هذا القسم إذا استفيدت من دليل لا تستلزم صحّته به في القسم السابق؛ لوجود الجهالة الغررية في ذاك القسم وفقدانه في المقام، وكذلك العكس؛ لأنّ الإندار واقع في القسم السابق قبل البيع، فيكون المبيع معلوم الوزن ولو تخميناً بالإندار، والثمن أيضاً معلوم على كلّ حال؛ لأنّه عشرة دراهم مثلًا. وهذا بخلاف هذا القسم، فإنّ الجهالة وعدم العلم بمقدار الثمن والمثمن حين البيع قد تكون مانعة عن الصحّة وإن لم يكن البيع غررياً.
نعم، إذا فرض دلالة الدليل على صحّة القسم الثاني ولو وقع فيه الإندار بعد البيع وفي مقام التسليم دلّ ذلك لا محالة على عدم قدح الجهالة، بل ولا الغرر في المبيع حين البيع، وأنّ تحديده ولو بالتخمين والإندار بعد البيع وفي مقام الوفاء كافٍ في اندفاع الغرر والجهالة حين البيع، فيكون لازمه الصحّة في القسم الثالث أيضاً بالأولوية؛ لعدم الفرق بين جهالة مقدار المبيع أو الثمن من هذه الناحية.
وقد اشير إلى هذا المطلب في كلمات‌
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست