responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 97
ولا شكّ أنّ هذا الإندار يكون بعد تمامية البيع وصحّته، وفي مقام التسليم والوفاء وتطبيق المبيع الكلّي في الخارج.
وهذا لعلّه خارج عن مراد الفقهاء ومفاد أخبار الباب.
وهذه الأقسام تختلف من حيث لزوم الغرر أو الجهالة فيها، مع قطع النظر عن كون تحديد الوزن بالإندار كافياً أم لا.
ففي القسم الأوّل قد يقال: إنّه لا يوجد غرر في المبيع بلحاظ ما هو غرض المتبايعين؛ لعدم تعلّق غرضيهما بالوزن أصلًا، وإنّما يريد المشتري المظروف الخارجي بأيّ مقدار كان وزنه، كما أنّ البائع يبيعه كذلك مع قطع النظر عن وزنه، فليس الوزن مقصوداً للمتبايعين.
نعم، قد يستفاد من الروايات شرطية العلم بالوزن في بيع الموزون بطبعه ولو لم يكن الوزن مقصوداً للمتبايعين، إلّاأنّه قد يكتفى حينئذ بمعلومية وزن المجموع من الظرف والمظروف، فلا يحتاج إلى الإندار في هذه الصورة. ولعلّ هذا هو مقصود الشيخ الأنصاري.
ولكن يمكن أن‌ يقال في قبال ذلك بأنّ الميزان في الغرر والجهالة إنّما هو بلحاظ الأغراض والمقاصد النوعية العامة لا الشخصية للمتبايعين، فإذا كان المظروف من المكيل والموزون والذي يكون التسعير فيه بلحاظ وزنه ومقداره، كان الجهل بوزن المظروف المجعول في قبال عشرة دراهم- مثلًا- غرراً لا محالة، فيكون ظاهر اشتراط عدم الجهالة في الموزون والمكيل البطلان في المقام أيضاً؛ لأنّ العلم بالمجموع من وزن الظرف والمظروف مع كون المبيع خصوص المظروف، لا يكون محقّقاً للمعلومية وعدم الجهالة بمقدار المبيع.
فهذا القسم ملحق بالقسم الثاني الآتي من حيث لزوم الإندار فيه لتصحيحه على القول بكفايته في ذلك.
وفي القسم الثاني يوجد غرر وجهالة معاً لتعلّق الغرض المعاملي بالمظروف بما هو موزون، فلابدّ من تحديده وتعيينه في قبال الدراهم العشرة المعيّنة ثمناً بحسب الفرض.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست