responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 87
المقدّسة فلم يرد بعنوانه الخاص دليل، وعليه يختلف حكمه بحسب اختلاف قصد الفاعل، فإن قصد بذلك أن تتبرّك شفتاه بالوصول إلى العتبة بغضّ النظر عن الانحناء والخضوع، بحيث لو لم تكن العتبة على الأرض بل كانت مرتفعة لقبّلها على ارتفاعها، ففي هذه الحالة ليس للانحناء على هيئة السجدة مدخل في ما هو إلّامجرّد المقدّمية، نظير من ينحني على هذه الهيئة لأجل أن يقبّل قطعة الخبز الساقطة على الأرض، فلا إشكال فيه.
وكذلك لا إشكال لو كان وجه اختياره العتبة خاصة للتقبيل دون سائر مواضع الباب والحائط الشريف أنّ المشقّة في هذا التقبيل أكثر لاحتياجه إلى الانحناء، بحيث لو كان نحو آخر من أنحاء التقبيل أشقّ من هذا لاختاره.
وأمّا إن كان قصده حصول التعظيم والعبادة بهذا الانحناء الموجود في هذا التقبيل المفقود في تقبيل الباب والحائط دون مجرّد المقدّمية، فهذا داخل في السجود المحرّم.
نعم، لو كان الانحناء لتقبيل عتبة الروضة الشريفة وتحقّق هيئة السجود في ذلك على وجه يكون المقصود تحقّق الخشوع والتذلّل للَّه‌تعالى فقط، أي يسجد في هذا المكان الشريف على العتبة شكراً للَّه؛ لأن وفّقه للتشرّف بهذه الروضة، فهذا لا إشكال في أنّه سجود للَّه‌تعالى، ولا إشكال فيه [1].
ويمكن القول بأنّه كما يكون السجود مخصوصاً باللَّه تعالى فكذلك الركوع، كما يدلّ عليه ما ورد من الدعاء المأثور عقيب صلاة الزيارة في المشاهد المشرّفة، حيث أدرجوا فقرة اختصاص السجود والركوع باللَّه تعالى في هذا الدعاء؛ لئلّا يغفل عن ذلك الزائر.
وهنا أيضاً يأتي الكلام في رفع الإشكال إذا قصد الزائر الخشوع والتذلّل للَّه عزوجلّ والشكر له على توفيقه لزيارة المعصوم عليه السلام.
(انظر: زيارة، سجود)

[1] الطهارة (الأراكي) 1: 538- 542. وانظر: جواهر الكلام 10: 124- 127.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست