responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 88
انخناس‌ أوّلًا- التعريف:
الانخناس- لغة-: الانقباض، من الخنس، يقال: خنست فلاناً فخنس، أي أخّرته فتأخّر، وقبضته فانقبض.
والخنوس: الانقباض والاستخفاء.
وقوله عزّوجلّ: «مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ» [1]، أي إبليس يوسوس في صدور الناس، فإذا ذكر اللَّه خنس، أي انقبض [2].
واستعمله الفقهاء في تقويس الركبتين والتراجع إلى الوراء [3]. وهو من مصاديق المعنى اللغوي.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تعرّض الفقهاء للانخناس في مباحث الصلاة، وأهمّ ما ذكروه ما يلي:
1- عدم تحقّق الانتصاب مع الانخناس:
يجب الانتصاب في الصلاة بلا انحناء ولا انخناس؛ فإنّ الصلب هو عظم من الكاهل إلى العجب، وهو أصل الذنب، وإقامته تستلزم الانتصاب، فالإخلال بذلك عمداً أو سهواً موجب لبطلان الصلاة [4].
ويدلّ عليه ما رواه زرارة، قال: قال أبو جعفر عليه السلام- في حديث-: «وقُم منتصباً؛ فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لم يقم صُلبه فلا صلاة له» [5].
قال المحدّث الشيخ يوسف البحراني:
«وعدم إقامة الصلب يحصل بالميل إلى أحد الجانبين... أو الانحناء أو الانخناس» [6].
(انظر: انتصاب، صلاة، قيام)

[1] الناس: 4.
[2] العين 4: 199. تهذيب اللغة 7: 173. النهاية (ابن الأثير) 2: 83. لسان العرب 4: 231. مجمع البحرين 1: 557.
[3] الذكرى 3: 371. الذخيرة: 284.
[4] الحدائق 8: 60. وانظر: التذكرة 3: 90- 91. الدروس 1: 168. العروة الوثقى 2: 477، م 8. المنهاج (الحكيم) 1: 221، م 23. تحرير الوسيلة 1: 147، م 2.
[5] الوسائل 5: 488، ب 2 من القيام، ح 1.
[6] الحدائق 8: 65.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست