responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 70
وموضوعاتها وموضوعات الأوامر، حيث إنّ الطلب في المقام- فعلًا أو تركاً- يتعلّق بالطبيعة السارية إلى جميع أفرادها وخصوصيّاتها، فالخطاب الواحد فيها ينحلّ إلى خطابات متعدّدة في النواهي بالنسبة إلى متعلّقاتها ومتعلّقات متعلّقاتها (موضوعاتها)، وفي الأوامر بالنسبة إلى متعلّقات متعلّقاتها فقط دون متعلّقاتها إن كان لتلك الموضوعات- أي متعلّقات متعلّقات الأوامر- عموم أو إطلاق شمولي [1].
ومنها: الانحلال في العقود، أي انفكاك العقد الواحد المتعلّق بالمركّب إلى عقود متعدّدة، وهذا إنّما يكون في المتعلّق الذي يكون قابلًا للانحلال بالنسبة إلى أجزائه الخارجية، كما لو تعلّق بأشياء متعدّدة منفصلة كلّ واحدة منها مستقلّة في الوجود، كالذي يبيع كتاباً وثوباً صفقة واحدة فينحلّ البيع إلى بيعين حكماً:
أحدهما بيع للكتاب، والثاني بيع للثوب، وهكذا إذا تعلّق بأجزاء خارجية من طعام واحد أو عقد من لؤلؤ أو قماش ونحوها.
والضابط فيها هو: كون أجزاء متعلّقها قابلة لتعلّق العقد بها مستقلّاً [2].
وسيأتي الكلام عن ذلك مفصّلًا عند الكلام في قاعدة انحلال العقد الواحد إلى عقود.
3- الانحلال بمعنى ارتفاع العلم الإجمالي أو حكمه:
العلم الإجمالي- كما حرّر في محلّه من علم الاصول-: علم بالجامع مع التردّد في مورده بين طرفين أو أطراف عديدة، فهو علم مقرون بالشك في مورده، وكلّ شكّ يمثّل احتمالًا من احتمالات انطباق الجامع، ومورد كلّ واحد من هذه الاحتمالات يسمّى بطرف من أطراف العلم الإجمالي.
وهنا تجري قاعدة اصولية تسمّى بقاعدة منجّزية العلم الإجمالي، ومفادها:
أنّ المعلوم- وهو الجامع بين الأطراف المشكوكة- إذا كان تكليفاً لزومياً
[1] القواعد الفقهية (البجنوردي) 3: 164.
[2] القواعد الفقهية (البجنوردي) 3: 159، 163- 164.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست