responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 69
انحلال‌ أوّلًا- التعريف‌ : لغةً:
الانحلال: مصدر انحلّ من الحلّ بمعنى الفتح والنقض، يقال: حلّ العقدة يَحُلّها حلّاً، إذا فتحها ونقضها فانحلّت» .
ويأتي أيضاً بمعنى الذوبان كما في كلّ جامد إذا اذيب (2).
اصطلاحاً:
استعمل لفظ الانحلال في كلمات الفقهاء في عدّة معان، وهي:
1- الانحلال بمعنى الانفساخ والبطلان:
وهذا المعنى يستعمله الفقهاء في موارد الخيار وفسخ صاحب الخيار للعقد أو الإقالة، فينحلّ العقد من حين الفسخ أو الإقالة لا من أصله، وقد يستعمل أيضاً في موارد بطلان العقد بقاءً لا حدوثاً (3).
2- الانحلال بمعنى التجزئة والتكثّر:
وهذا يمكن تصوّره في موارد عديدة:
منها: تفكيك الأمر بالمركّب إلى أوامر بأجزائه، كما هو الحال في الأمر بالصلاة حيث ينحلّ هذا الأمر إلى أوامر متعدّدة بعدد الأجزاء المكوّنة للصلاة.
وكذلك الأمر بالحجّ ينحل إلى أوامر بالإحرام والوقوف والطواف والسعي وبقية الأعمال التي يتركّب منها الحجّ، على ما حقّق في محلّه من أنّ جميع الواجبات المركّبة المندرجة في الوجود- كالصلاة- في كلّ جزء منها حيثيّتان:
حيثية الأمر النفسي الضمني المنبسط عليه من ناحية الأمر بالمركّب، وحيثية كونه قيداً في صحّة الجزء الآخر على ما هو مقتضى فرض الارتباط الملحوظ بين الأجزاء (4).
ومنها: الانحلال في متعلّقات النواهي‌ (1) لسان العرب 3: 300.
(2) انظر: القاموس المحيط 3: 528.
(3) انظر: الحجّ (الداماد) 1: 77.
(4) مستند العروة (الصوم) 2: 399- 400.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست