responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 71
يكون منجّزاً على المكلّف بالعلم، فلا يسع المكلّف المخالفة لكلّ الأطراف ويسمّى بحرمة المخالفة القطعية، ولا لأحدها ويسمّى بوجوب الموافقة القطعية للتكليف عن طريق الاحتياط في كلّ الأطراف [1].
وقاعدة منجّزية العلم الإجمالي تتقوّم بعدّة أركان، فإذا توفّرت تعمل القاعدة وتؤثّر في تنجيز التكليف ووجوب الموافقة القطعية بالاحتياط في كلّ الأطراف.
وهذه الأركان هي:
1- وجود العلم بالجامع؛ إذ لولا العلم به لكانت الشبهة في كلّ طرف بدويّة، وتجري فيها البراءة الشرعية.
2- وقوف العلم على الجامع، وعدم سرايته إلى الفرد.
3- أن يكون كلّ من الطرفين مشمولًا في نفسه- وبقطع النظر عن التعارض الناشئ من العلم الإجمالي- لدليل الأصل العملي الترخيصي.
4- أن يكون جريان الأصل الترخيصي في كلّ من الطرفين مؤدّياً إلى الترخيص في المخالفة القطعية.
فإذا اختلّ أحد هذه الأركان تسقط قاعدة منجّزية العلم الإجمالي.
وتفصيل ذلك في محالّه، والمقصود هنا بيان ما يعبّر عنه في الاصول بانحلال العلم الإجمالي، والمراد به عدم وقوف العلم على الجامع، بل يسري إلى الفرد، فيعلم تفصيلًا بأنّ أحد الأطراف هو النجس ويشكّ في سائر الأطراف، أو يسري إلى علم إجمالي أصغر منه، كأن يعلم بنجاسة مائعين ضمن عشرة، ثمّ يعلم بعد ذلك إجمالًا بنجاسة مائعين ضمن هذه الخمسة المعيّنة بالذات من تلك العشرة، فتنحلّ دائرة العلم الإجمالي الأوّل بالثاني، ويسمّى ذلك بالانحلال الحقيقي للعلم، أي زواله عن الجامع وتعلّقه بطرف معيّن أو أطراف محدّدة وتكون الأطراف الاخرى مشكوكة بالشكّ البدوي، وقد يجري أصل‌
[1] دروس في علم الاصول 1: 259- 260، و2: 285- 286.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست