responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 68
أبا عبد اللَّه عليه‌ السلام عن الفأرة والدابّة تقع في الطعام والشراب فتموت فيه، فقال:
«إن كان سمناً أو عسلًا أو زيتاً فإنّه ربما يكون بعض هذا، فإن كان الشتاء فانزع ما حوله وكُلْه، وإن كان الصيف فارفعه حتى تسرج به، وإن كان ثُرداً فاطرح الذي كان عليه ولا تترك طعامك من أجل دابّة ماتت عليه» [1].
والمراد بالصيف والشتاء فيها إنّما هو التفصيل بين الذوبان والانجماد، فقد دلّتنا هذه الأخبار على أنّ المائع إذا جمد ووقع فيه شي‌ء من النجاسات أو المتنجّسات فيؤخذ منه النجس وما حوله دون بقية أجزائه.
وكذلك الحال في الجوامد بالأصالة، كالأرض الرطبة إذا مشى عليها الكلب- مثلًا- فإنّه لا ينجس منها إلّاخصوص موضع الملاقاة، وهو موضع قدم الكلب لا جميعها ولو مع الرطوبة المسرية.
اللهمّ إلّاأن يدخل في المائعات كما إذا كان وحلًا، فإنّ وقوع النجاسة فيه يوجب تنجّس الجميع كما هو الحال في جميع المائعات [2].
3- بقاء وصف النجس مع الانجماد:
الأحكام المترتّبة على النجاسات المائعة- كالخمر والبول- تظلّ على حالها حتى مع انجماد هذه النجاسات، فلو انجمد البول يبقى على النجاسة، ولا يكون الانجماد استحالةً حتى يثبت به التطهير [3]، وهذا من الأحكام الواضحة في الفقه.
(انظر: استحالة، نجاسة)
إنجيل‌ (انظر: كتب سماوية)
انحصار (انظر: حصر)

[1] الوسائل 24: 195، ب 43 من الأطعمة المحرّمة، ح 3.
[2] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 211.
[3] انظر: جواهر الكلام 6: 12.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست