responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 67
وسادّ كما في مياه الأحواض؛ لأنّها تسيل لولا ارتفاع أطرافها، وهذا بخلاف الجامد؛ لأنّه بطبعه وإن كان ماء إلّاأنّه ليس بسائل فعلي بحسب الاقتضاء، فلا يشمله دليل اعتصام الماء الكرّ، فإذا جمد نصف الكرّ ولاقى الباقي نجساً فيحكم بنجاسته، كما يحكم بنجاسة ما يذوب من الجامد شيئاً فشيئاً، إلّاعلى القول بكفاية التتميم كرّاً [1].
2- حكم الدهن أو الدبس الجامدين إذا وقع بعر الفأرة فيهما:
ذكر الفقهاء من شرائط الحكم بنجاسة ملاقي النجس أو المتنجّس السراية، وأنّه لابدّ فيه من وجود الرطوبة المسرية في كليهما أو في أحدهما، وأمّا الرطوبة المعدودة من الأعراض بالنظر العرفي فهي غير كافية في الحكم المذكور أبداً، كما أنّ تنجّس جزء من أجزاء غير المائعات لا يوجب سراية النجاسة إلى أجزائها الاخر ولو مع الرطوبة المسرية [2].
وقد وردت في المسألة عدّة نصوص، فصّل في بعضها بين الذوبان والجمود، كما في حسنة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
«إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه، فإن كان جامداً فألقها وما يليها وكُلْ ما بقي، وإن كان ذائباً فلا تأكله واستصبح به، والزيت مثل ذلك» [3].
وفي بعضها التفصيل بين الزيت وغيره من السمن والعسل، كما في رواية إسماعيل بن عبد الخالق عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سأله سعيد الأعرج السمّان- وأنا حاضر- عن الزيت والسمن والعسل تقع فيه الفأرة فتموت، كيف يصنع به؟
قال: «أمّا الزيت فلا تبعه إلّالمن تبيّن له فيبتاع للسراج، وأمّا الأكل فلا، وأمّا السمن فإن كان ذائباً فهو كذلك، وإن كان جامداً والفأرة في أعلاه فيؤخذ ما تحتها وما حولها، ثمّ لا بأس به، والعسل كذلك إن كان جامداً» [4].
وفي ثالث التفصيل بين الصيف والشتاء، كما في صحيحة الحلبي، قال: سألت‌
[1] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 1: 216.
[2] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 209.
[3] الوسائل 24: 194، ب 43 من الأطعمة المحرّمة، ح 2.
[4] الوسائل 17: 98، ب 6 ممّا يكتسب به، ح 5.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست