responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 66
انجبار (انظر: جبر)
انجماد أوّلًا- التعريف:
الجمد- بالفتح فالسكون- لغة: ما جمد من الماء وغيره، وهو نقيض الذوْب، يقال:
جمد الماء وغيره جمداً من باب قتل، وجموداً، إذا صلب.
والجَمَد- بالتحريك-: جمع جامد، مثل خدم وخادم [1]، وهو الذي تماسكت أجزاؤه فصار جليداً، وهو الماء الجامد المقرَّس، الذي جعله البرد في حالة تشبه حالة المصاب بخَدَر [2].
وليس لدى الفقهاء معنى خاص بهم وإنّما استعملوه في نفس معناه اللغوي.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تعرّض الفقهاء في الأبحاث الفقهية تارةً لأحكام الجوامد بالذات وبالأصالة فراجع بحثه في مصطلح (جامد).
واخرى للانجماد بوصفه حالة طارئة على الشي‌ء تترتّب عليها بعض الأحكام، وهو كما يلي.
1- انجماد بعض الكرّ وملاقاة الباقي النجاسة:
إذا انجمد بعض ماء الحوض والباقي لا يبلغ كراً فقد ذكر بعض الفقهاء أنّه يتنجّس بالملاقاة للنجاسة، ولا يعصمه ما جمد.
واستدلّ على ذلك بأنّ المستفاد من أدلّة اعتصام الكرّ هو أنّ الكرّ من الماء هو الذي لا ينفعل بشي‌ء، وهذا العنوان لا يصدق على الجامد؛ لأنّ الماء هو ما فيه اقتضاء السيلان، فهو يسيل لو لم يمنع عنه مانع‌
[1] الصحاح 2: 459. لسان العرب 2: 347. مجمع‌البحرين 1: 309.
[2] المنجد الوسيط: 179.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست