responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 55
وأمّا النصوص الواردة في المقام فهي:
1- ما رواه الحسين بن أبي العلاء عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: دَخَلت امّ أيمن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي ملحفها شي‌ء، فقال لها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: ما معك يا امّ أيمن؟
فقالت: إنّ فلانة أملكوها فنثروا عليها، فأخذت من نثارهم...» [1].
2- مرسل دعائم الإسلام عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: أنّه نهى عن القمار والنهبة والنثار [2].
3- رواية محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: «لا تصلح المقامرة ولا النهبة» [3].
4- ما رواه علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن النثار من السكّر واللوز وأشباهه، أيحلّ أكله؟ قال:
«يكره أكل ما انتهب» [4].
5- ما رواه إسحاق بن عمّار، قال:
قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: الإملاك يكون والعُرس فينثرون على القوم، فقال:
«حرام، ولكن ما أعطوك منه فخذ» [5].
والظاهر من الخبر الأوّل جواز أخذ النثار؛ لأنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يردع امّ أيمن عن ذلك.
والخبر الأخير فيه تصريح بالحرمة، وما قبله بالكراهة.
ويمكن الجمع بين هذه الأخبار بالقول بأنّ أخذ النثار أو أكله على جهة الانتهاب من دون العلم بالإذن أو الإباحة ولو بشاهد الحال محرّم، وأنّ أخذه وانتهابه مع العلم بالإذن والإباحة في أخذه فهو جائز.
نعم، قد يقال بالكراهة لما بيّنه بعضهم؛ لمنافاته مع المروءة، والكراهة صريح بعض هذه النصوص.
ويتبيّن ممّا تقدّم من البحث حكم أكل‌
[1] المستدرك 13: 119، ب 30 ممّا يكتسب به، ح 1.
[2] الدعائم 2: 486، ح 1739. المستدرك 13: 120، ب 30 ممّا يكتسب به، ح 2.
[3] الوسائل 17: 166، ب 35 ممّا يكتسب به، ح 5.
[4] الوسائل 17: 168، ب 36 ممّا يكتسب به، ح 2.
[5] الوسائل 17: 169، ب 36 ممّا يكتسب به، ح 4.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست