responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 54
وصرّح في القواعد [1] والمنتهى [2] بحرمة الانتهاب إذا لم يعلم قصد المالك إباحته لما ينثره، أو علم بكراهته للانتهاب.
وصرّح بعض الفقهاء بالجواز [3]؛ عملًا بشاهد الحال المستمرّ في سائر الأعصار ما لم تعلم الكراهة.
وذهب المحقّق النجفي أيضاً إلى القول بجواز الأكل مع العلم بالإباحة، ومع الاشتباه فالعدم، حيث قال: «أكل ما ينثر في الأعراس جائز بلا خلاف ولا إشكال؛ عملًا بشاهد الحال الذي عليه السيرة في سائر الأعصار والأمصار، من غير فرق في النثر بين جعله عامّاً وخاصّاً بفريق معيّن وإن اختصّ الجواز حينئذٍ في الثاني بذلك الفريق...
كما أنّه لا يجوز أخذه على وجه النقل إلّا بإذن أربابه، نطقاً أو بشاهد الحال الحاصل من نحو رميه على جهة العموم، من غير وضعه على خوان ونحوه، وإلّا لم يجز حتى مع اشتباه الحال؛ لأنّ الأصل المنع من التصرّف في مال الغير إلّا بالإذن» [4].
ومن مجموع هذه الكلمات يظهر اتّفاق الجميع على جواز الانتهاب مع العلم بأنّ صاحب الطعام قد أذن أو أباح أكله أو أخذه بأيّ نحو كان، سواء كانت الإباحة باللفظ أو بشاهد الحال، وإن كان المعروف بينهم كراهة الأكل أو الأخذ، وهو لا يتنافى مع القول بالجواز.
نعم، مع العلم بكراهة صاحب المال أن ينتهب ما يقدّمه أو ينثره أو يؤخذ على وجه النقل يحرم الأخذ والانتهاب، وهو مقتضى القواعد؛ لأنّ الأصل المنع من التصرّف في مال الغير إلّابإذنه، فإن علم بأنّه يأذن في الأخذ بأيّ نحو، كان الحكم جواز الأخذ، وإن لم يعلم بالإباحة أو الإذن واشتبه الحال يثبت التحريم ولو لأصالة عدم الإذن والرضا بالأخذ.

[1] القواعد 2: 11.
[2] المنتهى 2: 1022 (حجرية).
[3] المسالك 7: 31. كشف اللثام 7: 16.
[4] جواهر الكلام 29: 51- 52.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست