responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 56
المنتهَب بعد أخذه وحيازته من قبل الآخذ، فبناءً على جواز أخذه والتصرّف به مع العلم بإباحة صاحب الطعام ذلك من دون تقييد في اسلوب الأخذ والتصرّف، يجوز الأكل من المال المنتهب وإن صرّح البعض [1]- كما هو صريح بعض النصوص [2]- بكراهة الأكل منه، وقد تقدّم بحثه.
وأشار الشهيد الثاني إلى حكم أكل الحاضر من الطعام المنتهب والذي حكم بجوازه، وأنّه هل يباح الأكل من غير أن يحكم بالملك أم يملك؟ ثمّ ذكر بأنّه فيه القولان الواردان في ملك الآخذ المباح المنتهب بالأخذ أو إباحته [3].
حكم تملّك المأخوذ نهباً:
ومن الامور التي تتفرّع على الحكم بجواز أخذ ما يُنثر ولو انتهاباً هو الكلام في تملّكه بعد الأخذ، فهل يملكه الآخذ بمجرّد الأخذ أم لا؟
ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ الآخذ يملك ما انتهبه [4]، حيث يعتبر بمنزلة الحيازة للمباح الأصلي، واستدلّوا عليه بالسيرة القطعيّة في الأعصار والأمصار على معاملته معاملة المملوك بالبيع والهبة والإرث وغيرها.
وهو كذلك في كلّ مال أعرض عنه صاحبه أو أعطاه هبة أو أباح تملكه، ورمي النثار على الناس هو من باب الإعراض الرافع لمنع تملّك الغير له، فضلًا عن الإباحة (إباحة التملّك) المتحقّقة في المقام.
وذهب آخرون إلى خلاف ذلك، حيث حكموا ببقاء المال على ملك مالكه حتى يحصل سبب يقتضي النقل، وما وقع إنّما يعلم منه إفادة الإباحة.
قال الشهيد الثاني: «والفرق بينه وبين مباح الأصل واضح؛ لأنّ ذلك لا ملك لأحدٍ عليه، فإثبات اليد عليه مع نيّة التملّك كافٍ في تملّكه، بخلاف المملوك إذا ابيح بالإذن؛ فإنّ ذلك لا يخرج عن‌
[1] الدعائم 2: 487، ذيل الحديث 1739.
[2] الوسائل 17: 168، ب 36 ممّا يكتسب به، ح 2.
[3] المسالك 7: 32- 33.
[4] المبسوط 3: 591. المهذّب 2: 224. الشرائع 2: 268. التذكرة 2: 581 (حجرية). الإرشاد 2: 4.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست