الحكم الأخير لا خلاف فيه [1]، بل هو مقطوع به [2] ومجمع عليه [3].
ويدلّ على الجميع روايات، منها: قول رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم في رواية سعيد الأعرج عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» [4].
أمّا إذا تيقّن أنّ الولد ليس منه فيجب عليه إنكاره؛ لأنّ ترك النفي يتضمّن الاستلحاق، ولا يجوز له استلحاق من ليس منه [5]؛ لما يترتّب عليه من حكم الولد في الميراث والنكاح ونظر محارمه وغير ذلك من الامور التي لا ترتفع إلّا بنفيه [6].
ويدلّ على الوجوب ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أيّما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من اللَّه في شيء ولم تدخل جنّته...» [7]. ومن المعلوم أنّ الرجل بمعناها [8].
ولا يثبت إنكار الولد إلّاباللعان الذي هو عبارة عن المباهلة بين الزوجين في إزالة حدّ، أو نفي ولدٍ بلفظ مخصوص عند الحاكم [9]. وتفصيله في مصطلح (لعان).
(انظر: لعان)
8- إنكار الطلاق
: إذا أنكر الزوج طلاق زوجته قبل انقضاء العدّة الرجعية، فقد ذهب المشهور [10] إلى أنّ ذلك رجوع [11]، بل ادّعي عدم الخلاف فيه [12]، والإجماع عليه [13]. [1]
جواهر الكلام 31: 244. جامع المدارك 4: 305. [2] نهاية المرام 1: 444. [3] جواهر الكلام 31: 245. مهذّب الأحكام 25: 241. [4] الوسائل 21: 169، ب 56 من نكاح العبيد والإماء، ح 1. وانظر: الروضة 5: 439. كشف اللثام 7: 537. جواهر الكلام 31: 245. النكاح (الأراكي): 751. تفصيل الشريعة (النكاح): 352. [5] التحرير 4: 126. المسالك 10: 183. كفاية الأحكام 2: 275. جواهر الكلام 34: 10. تحرير الوسيلة 2: 275، م 1. هداية العباد 2: 369، م 1298. المنهاج (السيستاني) 3: 214، م 665. [6] كشف اللثام 8: 336- 337. جواهر الكلام 34: 29. المنهاج (السيستاني) 3: 214، م 665. [7] المستدرك 15: 440، ب 9 من اللعان، ح 5. [8] المسالك 10: 183. جواهر الكلام 34: 10. [9] الروضة 6: 181. الرياض 11: 287. [10] المسالك 9: 186. فقه الصادق 22: 484. [11] السرائر 2: 687. الشرائع 3: 30. تحرير الوسيلة 2: 310، م 3. المنهاج (السيستاني) 3: 163، م 534. [12] الرياض 11: 107. جامع المدارك 4: 539. [13] جواهر الكلام 32: 182. وفي المسالك (9: 187): «ظاهرهم الاتّفاق». وفي كشف اللثام (8: 71): «على ما قطع به الأصحاب».