ويدلّ عليه [1] أيضاً صحيحة أبي ولّاد الحنّاط عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن امرأة ادّعت على زوجها أنّه طلّقها تطليقة طلاق العدّة طلاقاً صحيحاً- يعني: على طهر من غير جماع- وأشهد لها شهوداً على ذلك، ثمّ أنكر الزوج بعد ذلك، فقال: «إن كان إنكاره الطلاق قبل انقضاء العدّة، فإنّ إنكاره الطلاق رجعة لها، وإن كان أنكر الطلاق بعد انقضاء العدّة، فإنّ على الإمام أن يفرّق بينهما بعد شهادة الشهود...» [2].
وعلّل بأنّه يتضمّن التمسّك بالزوجية [3]، وبأنّه أبلغ من الرجعة بألفاظها المشتقّة منها وما في معناها؛ لدلالتها على رفع الطلاق في غير الماضي، ودلالة الإنكار على رفعه مطلقاً [4].
(انظر: رجعة، طلاق)
9- الصلح مع الإنكار:
لا خلاف [5] في أنّه يصحّ الصلح مع الإنكار كما يصحّ مع الإقرار [6]، بل ادّعي الإجماع عليه [7]؛ لعموم قوله تعالى:
«وَالصُّلْحُ خَيْرٌ» [8]، ولما روي عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: «... الصلح جائز بين المسلمين...» [9].
وصورة الصلح مع الإنكار هي: أن يدّعي شخص على غيره ديناً أو عيناً، فينكر المدّعى عليه، ثمّ يصالح المدّعي على مالٍ اتّفقا عليه [10].
والمراد من الصحّة مع الإنكار صحّته
[1] نهاية المرام 2: 72. كفاية الأحكام 2: 347. الحدائق 25: 359. جواهر الكلام 32: 182. جامع المدارك 4: 539. مهذّب الأحكام 26: 161. [2] الوسائل 22: 136، ب 14 من أقسام الطلاق، ح 1. [3] الشرائع 3: 30. نهاية المرام 2: 72. [4] المسالك 9: 187. [5] الحدائق 21: 88. الرياض 9: 36- 37. فقه الصادق 20: 191. [6] الشرائع 2: 121. الدروس 3: 335. تحرير الوسيلة 1: 519، م 17. المنهاج (الخوئي) 2: 193، م 910. [7] الغنية: 254. التذكرة 16: 25. جواهر الكلام 26: 212. [8] النساء: 128. وانظر: الخلاف 3: 294، م 1. التذكرة 16: 25. التنقيح الرائع 2: 201. [9] الوسائل 18: 443، ب 3 من الصلح، ح 2. وانظر: المسالك 4: 261. جواهر الكلام 26: 212. فقه الصادق 20: 191. [10] المبسوط 2: 259. المسالك 4: 261. الحدائق 21: 88. فقه الصادق 20: 191.