responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 478
المقصود من التعريض بالإنكار هو أن يقصد المدّعى عليه الإقرار، فيلقّنه القاضي الإنكار، أو يقصد اليمين فيلقّنه النكول [1].
وفصّل الفقهاء في حكمه بين حقوق الناس وحقوق اللَّه، فإن كان الموضوع يتعلّق بحقوق الناس فلا يجوز للقاضي تعريض المدّعى عليه بالإنكار، بأن يوقف الغريم عن الإقرار لو أراد أن يقرّ للمدّعي بالحق؛ لأنّ فيه ظلماً وتضييعاً لحقّ المقرّ له، وإن كان يتعلّق بحقوق اللَّه- كحدّ الزنا مثلًا- فيجوز ذلك [2]، بل يستحبّ [3]؛ تأسّياً بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في قضية ماعز بن مالك لمّا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأقرّ عنده بالزنا، فكان صلى الله عليه وآله وسلم يعرض له بالتأويل، ويقول له:
«لعلّك قبّلتها، لعلّك لمستها» [4].
(انظر: إقرار)
6- الإنكار عند الضرورة والإعسار : يجوز للمديون إنكار الدين في موضعين:
الأوّل: فيما لو ادّعي عليه دين قد برئ منه بإسقاط أو تسليم أو غيرهما، فخشي من دعوى الإسقاط أن ينقلب اليمين إلى المدّعي؛ لعدم البيّنة، فيحلف ويأخذ منه الدين، فيجوز له حينئذٍ إنكار الدين والحلف على عدمه، لكن بشرط أن يورّي ما يخرجه عن الكذب [5]، كأن يعدل بمدلول اللفظ إلى غير ما يدلّ عليه ظاهراً، بأن يقول: ما استدنت منك ويقصد نفيها في مكان مخصوص أو زمان غير الذي كانت الاستدانة فيه، أو نوعاً من المال غير الذي وقع، أو غير ذلك [6].
الثاني: فيما إذا كان المديون معسراً وخشي الحبس إذا أقرّ بالدين، فيجوز عندئذٍ إنكار الدين والحلف على عدمه، لكن عليه أن يورّي- بأن يقصد بقوله:
لا دين لك عليّ، لا دين يجب أداؤه الآن- وينوي القضاء والأداء مع المكنة واليسار [7].
أمّا وجوب التورية فللاحتراز عن الكذب المحرّم [8]؛ لأنّ الكاذب ملعون [9].
وأمّا جواز الحلف على العدم فلمكان الضرورة [10]، ودفع الضرر عن النفس [11].
(انظر: دَين)
7- إنكار الولد:
لا يجوز إنكار الولد ونفيه مع العلم بأنّه منه، ومع توفّر شروط الإلحاق به [12]، بل لا يجوز إنكاره للشبهة ولا للظن ولا لمخالفة الولد للمنكِر في الصفات [13]، كما لا يجوز إنكاره لأجل العزل [14]، وهذا
[1] المبسوط 5: 506. المهذّب 2: 580. التحرير 5: 128.
[2] المبسوط 5: 506. الشرائع 4: 78. جواهر الكلام 40: 129- 130.
[3] المسالك 13: 418. الروضة 3: 92.
[4] مسند أحمد 1: 238.
[5] الشرائع 3: 32. المفاتيح 3: 335. جواهر الكلام 32: 204- 205.
[6] المسالك 9: 204.
[7] السرائر 2: 35. القواعد 2: 102. الدروس 3: 312.
[8] القواعد الفقهية (البجنوردي) 7: 199. وانظر: جواهرالكلام 32: 205.
[9] جامع المقاصد 5: 16.
[10] المسالك 9: 204- 205. جواهر الكلام 32: 205.
[11] القواعد الفقهية (البجنوردي) 7: 199.
[12] التحرير 4: 16. المسالك 10: 183، 207. جواهرالكلام 34: 10، 29. تحرير الوسيلة 2: 275، م 2. فقه الصادق 22: 273. المنهاج (السيستاني) 3: 112، 214، م 368، 695.
[13] الشرائع 3: 96. القواعد 3: 194. جواهر الكلام 34: 29.
[14] التحرير 4: 17. الروضة 5: 439. كشف اللثام 7: 537. الحدائق 24: 171. تحرير الوسيلة 2: 275، م 3. المنهاج (السيستاني) 3: 112، م 369.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست