الخلاف (1) وادّعى آخر عليه الإجماع (2).
واستدلّ له (3) بعموم: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» (4)، وبتصادقهما على بقاء الحقّ في ذمّة الخصم، فلا وجه للسقوط.
أمّا النصوص الدالّة على ذهاب اليمين بالدعوى وإبطاله لكلّ ما ادّعاه قبله (5)، فالمتبادر منها ما إذا لم يكذّب نفسه، وبغير ذلك من الوجوه.
ولكن نوقش في جميع هذه الوجوه، ولذا تردّد فيه المحقّق السبزواري (6)، بل يستشعر منه ومن غيره الميل إلى خلاف ما ذهب إليه المشهور (7). وتفصيل ذلك موكول إلى محلّه. (انظر: إقرار)
5- تعريض القاضي بالإنكار
:__________________________________________________
(1) مجمع الفائدة 12: 137. الرياض 13: 99. جواهر الكلام 40: 173. القضاء والشهادات (تراث الشيخ الأعظم): 222. العروة الوثقى 6: 503، م 8.
(2) المهذب البارع 4: 474. غاية المرام 4: 232.
(3) انظر: المسالك 13: 450. مجمع الفائدة 12: 137. كشف اللثام 10: 98. الرياض 13: 100. جواهر الكلام 40: 174. القضاء والشهادات (تراث الشيخ الأعظم): 222- 223. العروة الوثقى 6: 503، م 8.
(4) الوسائل 23: 184، ب 3 من الإقرار، ح 2.
(5) انظر: الوسائل 27: 244، 246، ب 9، 10 من كيفيةالحكم.
(6) كفاية الأحكام 2: 689.
(7) مستند الشيعة 17: 219- 221.