responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 428
ووظيفته التيمّم [1].
حكم الإنقاذ مع الشكّ في القدرة عليه:
من الواضح المتسالم عليه بين الاصوليين [2] أنّ الشكّ في القدرة على التكليف لا يكون مورداً للبراءة، بل على المكلّف الفحص والتبيّن ليتحقّق الامتثال أو يحرز عجزه؛ ليكون معذوراً، إلّاأنّ البعض خالف ذلك [3].
فإذا رأى المكلّف شخصاً في حال الغرق، وشكّ في قدرته على إنقاذه، وذلك للشكّ في إجادته للسباحة في الماء العميق مثلًا، يجب عليه الإقدام على إنقاذه، فإن تبيّن أنّه قادر فهو، وإلّا فيحرز عجزه ويرتفع التكليف عنه ويكون معذوراً، ولا يجوز الرجوع إلى أصالة البراءة في المقام؛ لأنّه من الشكّ في القدرة وهو ليس بمؤمّن لا عقلًا ولا شرعاً كما حقّق في محلّه.
3- أخذ الاجرة على إنقاذ النفس:
لمّا كان إنقاذ النفس المحترمة من الامور المهمّة عند الشارع وقد حكم بوجوب الإنقاذ، فسوف يبتني الحكم في أخذ الاجرة عليه على‌ الحكم في مسألة أخذ الاجرة على الواجبات، وقد اختلفت كلمات الفقهاء في حكم المسألة والتفاصيل التي أوردوها بهذا الشأن، فهناك من منع من أخذ الاجرة على الواجبات مطلقاً، وآخرون فصّلوا بين الواجبات التعبّدية والواجبات التوصّلية، فجوّزوا أخذ الاجرة في الثاني دون الأوّل.
وهناك من فصّل بين الواجب الكفائي التوصّلي وبين غيره من الواجبات، فأجاز أخذ الاجرة في الأوّل دون غيره من الواجبات، إلى غير ذلك من الأقوال والتفصيلات التي جمعت في ثمانية أقوال.
وهناك من صرّح بالحكم حسب المبنى الذي يذهب إليه في مقام إنقاذ النفس المشرفة على الهلاك، فذهب إلى عدم جواز أخذ عوض مقابل الإنقاذ؛ لأنّه ممّا وجب كفاية لذاته لتعلّقه أوّلًا وبالذات بالأبدان [4]، وما يجوز أخذ الاجرة عليه من الواجب الكفائي هو ما يتعلّق أوّلًا وبالذات بالأموال.
وهذه المسألة تكتسب أهمّيتها اليوم في حقّ فرق الإنقاذ والإسعاف والدفاع المدني ومؤسّسات الطوارئ الصحّية في حالات الزلازل والحروب وغيرها.
وتفصيل ذلك كلّه موكول إلى محلّه.
(انظر: اجرة)
4- إلقاء النفس في الأخطار لإنقاذ النفس المحترمة:
ذكرنا آنفاً أنّ الشارع الأقدس اهتم كثيراً بمسألة إنقاذ النفس الإنسانية المحترمة، وأوجبه على المكلّف، كما تقدّم أيضاً أنّ القدر المتيقّن من المراد بالنفس المحترمة التي يجب إنقاذها هو نفس المسلم.
وبناءً على ذلك فقد يقع البحث في حكم إلقاء المكلّف نفسه في الأخطار أو التهلكة من أجل إنقاذ نفس أو نفوس محترمة.

[1] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 9: 450.
[2] حاشية المكاسب (اليزدي) 1: 66. مصباح الاصول 2: 400. مستند العروة (الصلاة) 6: 207.
[3] تحريرات في الاصول 2: 247.
[4] مفتاح الكرامة 4: 92.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست