responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 429
ويمكن تصوّر ذلك ضمن حالين:
الأوّل: أن تكون النفس المحترمة التي يراد إنقاذها أهمّ من نفس المكلّف، كما هو الأمر بالنسبة لنفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الإمام المعصوم عليه السلام، فنفوسهم عليهم السلام أهم من نفوس كلّ المسلمين، قال تعالى: «النَّبِيُّ أَوْلَى‌ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ» [1]، فهنا يجب الإقدام على الإنقاذ وإن أدّى إلى هلاك نفس المكلّف.
الثاني: أن تكون النفس المحترمة مساويةً لنفس المكلّف من جهة الإسلام والاحترام، فهنا قد يقال بجواز الإنقاذ؛ تمسّكاً ببعض عمومات الكتاب الكريم، مثل قوله سبحانه وتعالى: «وَيُؤْثِرُونَ عَلَى‌ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ» [2].
وذهب إليه البعض وعدّه من قبيل ثبات المجاهد، ولا يكون فاعله ممّن ألقى نفسه في التهلكة، بل هو من الفائزين [3].
وممّن استظهر الجواز المحقّق النراقي فيما إذا كان المستنقذ أكثر من واحد [4].
كما قد يستدلّ له بجواز الدفاع عن الأهل والمال وأنّ من قتل دون ماله أو أهله فهو شهيد، وكذا ما دلّ على جواز- بل وجوب- نصرة المؤمنين والدفاع عنهم إذا تحقّق عنوان الدفاع.
وذهب بعض إلى عدم الجواز وردّ القول الأوّل بأنّ ظاهر الآية المستدلّ بها هو في غير فرض إهلاك النفس تماماً لإنقاذ نفسٍ اخرى [5]، كما أنّ من المعلوم بحكم العقل وكذلك النصوص الواردة تقديم حفظ نفسه التي يعبد اللَّه بها على غيرها، بل لعلّ الإقدام على المخاطرة بنفسه يكون من الإلقاء باليد في التهلكة [6].
5- دوران الأمر بين إنقاذ نفسين محترمتين:
قد يرى المكلّف أحياناً مورداً لإنقاذ النفس المحترمة، ولكنّه يتنافى مع مورد آخر للإنقاذ في نفس الوقت؛ لعجز المكلّف عن الجمع بين الإنقاذين، فيكون‌
[1] الأحزاب: 6.
[2] الحشر: 9.
[3] المسالك 12: 117- 118.
[4] مستند الشيعة 15: 25.
[5] كفاية الأحكام 2: 627.
[6] جواهر الكلام 36: 433- 434.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست