responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 427
فقد علّق السيّد الخوئي عليه بأنّ ما ذكره السيّد اليزدي في القسم الثاني، وهو الحكم بالتخيير في الطهارة بين المائية والترابية لا يمكن المساعدة عليه؛ لأنّ الجواز الطبعي لا ينافي الوجوب الفعلي لعارض كالتزاحم، فإنّ سقي الماء للذمّي وإن كان سائغاً في نفسه وطبعه، لكنّه لمّا كان مزاحماً لوجوب الوضوء فعلًا لتحقّق شرطه- وهو التمكّن من استعمال الماء- شرعاً وعقلًا، لا يجوز التيمّم وترك الطهارة المائية لسقي الذمّي ونحوه.
وكذا الحال لو قلنا باستحباب السقي في بعض الموارد؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لكلّ كبد حرّى أجر» [1]؛ لأنّ الاستحباب لا يزاحم الوجوب [2].
ويستنتج ممّا تقدّم أنّ القدر المتيقّن من الحكم هو وجوب حفظ وإنقاذ نفس المسلم، وقد يتعدّى هذا الوجوب إلى نفس الذمّي والمعاهد إذا كان تلف النفس المذكورة ضرراً على المكلّف أو حرجياً في حقّه؛ لأنّه ممّن يهمّه أمره، كما لو كان الذمّي خادمه وسائق سيّارته ونحو ذلك، فإنّ الوضوء أو الغسل لا يجب عليه حينئذٍ
[1] جامع الأخبار (الشعيري): 135.
[2] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 9: 447- 450.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست