responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 426
عدمه، كما في مجمع الفائدة حيث تأمّل المحقّق الأردبيلي في تمثيل الآدمي للنفس المحترمة [1]، وربما لأنّ الأخير بإطلاقه يشمل الكافر الذمّي، مضافاً إلى المسلم الذي يجب حفظ نفسه بلا إشكال.
وكذا بالنسبة إلى عبارات كلّ من الفاضل الأصفهاني حيث ذكر أنّ المقتضي لجواز التيمّم هو حفظ نفس المسلم، ولم يتطرّق إلى الذمّي والمعاهد، بل قال قبله:
«وزاد في التذكرة: الذمّي والمعاهد» [2]، ولم يتبنّاه هو.
وكذا المحدّث البحراني [3]، فإنّه لم يتطرّق إلى الكافر مطلقاً، بل ذكر الرفيق المسلم وحفظ الدابّة، ونحوهما المحقّق العاملي في المدارك [4]، حيث اقتصر على الرفيق المسلم، ولم يتطرّق إلى حفظ نفس غيره.
وكذلك مناقشة السيّد الخوئي لما أفاده السيّد اليزدي في العروة، حيث إنّه قسّم النفوس فيها إلى ثلاثة أقسام، هي:
الأوّل: أن تكون النفس نفساً واجبة الحفظ على المكلّف؛ لكونها محترمة ويحرم قتلها وإتلافها، ولا ينبغي الإشكال في وجوب حفظها.
الثاني: أن تكون النفس غير واجبة الحفظ، وهذه قد تكون محترمة، مثل:
الذمّي الذي هو محترم النفس، حيث لا يجوز قتله، لكنّه لا دليل على وجوب حفظ نفسه من التلف.
نعم، حفظ نفسه جائز شرعاً، ومثل:
الحيوان المملوك حيث لا يجوز إتلافه من دون إذن المالك، بل مع إذنه إذا كان الإتلاف على غير الوجه الشرعي في الذبح، إلّاأنّه لا يجب حفظه وإنّما هو جائز شرعاً.
الثالث: أن تكون النفس محرّمة الحفظ، مثل: الكافر الحربي والمرتد الفطري والزاني بالمحرَم وأمثالهم ممّن حكم الشرع عليهم بالقتل [5].

[1] مجمع الفائدة 1: 217.
[2] كشف اللثام 2: 441.
[3] الحدائق 4: 290.
[4] المدارك 2: 196.
[5] العروة الوثقى 2: 176.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست