responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 425
البعض بوجوب ارتكاب المحرّم لو توقّف حفظ النفس على ارتكابه، قال الشهيد الأوّل: «قد يجب القطع [للصلاة] كما في حفظ الصبي والمال المحترم عن التلف، وإنقاذ الغريق والمحترق، حيث يتعيّن عليه» [1].
وقال الإمام الخميني: «لا يجوز قطع الفريضة اختياراً، وتقطع للخوف على نفسه أو نفس محترمة أو عرضه أو ماله المعتدّ به ونحو ذلك، بل قد يجب القطع في بعض تلك الأحوال» [2].
وقال في موضع آخر: «في كلّ مورد يتوقّف حفظ النفس على ارتكاب محرّم، يجب الارتكاب، فلا يجوز التنزّه والحال هذه، ولا فرق بين الخمر والطين وبين سائر المحرّمات، فإذا أصابه عطش حتى خاف على نفسه جاز شرب الخمر، بل وجب، وكذا إذا اضطرّ إلى غيرها من المحرّمات» [3].
وقد ورد في الكتاب الكريم قوله سبحانه وتعالى: «وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً» [4]، ووردت نصوص عن المعصومين عليهم السلام تفسّر هذا الإحياء بأنّه الإنقاذ من الحرق أو الغرق أو الهدم أو السباع ونحو ذلك [5].
نعم، وقع الكلام في المراد من النفس هنا، حيث عبّر عنها الفقهاء في المقام ب (النفس المحترمة)، أي حكموا بوجوب حفظها وإنقاذها من الهلاك، فيقع التساؤل عن النفس المحترمة والقدر المتيقّن من المراد بها.
ولا شكّ في أنّ القدر المتيقّن من المراد بها هو نفس المسلم، أمّا غيره من النفوس التي يحرم إتلافها- كالذمّي والمعاهد- فقد اختلفوا في وجوب حفظها وإنقاذها، فقد يستفاد من ظاهر كلام جماعة [6] وجوب حفظ نفس الذمّي.
فيما يستفاد من عبارات جماعة آخرين‌
[1] الذكرى 4: 6.
[2] تحرير الوسيلة 1: 172، م 12.
[3] تحرير الوسيلة 2: 150، م 32.
[4] المائدة: 32.
[5] تفسير القمي 1: 167.
[6] المعتبر 1: 368. التذكرة 2: 156. المنتهى 3: 25. الذكرى 1: 185. جامع المقاصد 1: 470. الروض 1: 317. وانظر: المسالك 1: 112، و12: 118.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست