responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 401
فإنّ الدين باقٍ فتبقى وثيقته» [1].
واختار المحقّق النجفي عدم البطلان بعد أن ناقش في التفصيل بين موت الراهن وموت المرتهن [2]، وهو ما اختاره أيضاً السيّد الطباطبائي في الرياض، حيث قال:
«وأمّا الرهانة فلا تبطل بموت أحدهما؛ للزومها من جهة الراهن وكونها حقّاً للمرتهن، لكن إذا مات أحدهما كان للآخر الامتناع من تسليمه إلى وارثه، وكذا للوارث الامتناع من تسليمه إليه» [3].
ج- زوال أهلية أحد المتعاقدين:
الظاهر أنّه لا خلاف بين الفقهاء في أنّ العقود الجائزة- كالوكالة والعارية والوديعة وغيرها- كما تنفسخ بالموت فهي أيضاً تنفسخ بكلّ ما يزيل أهلية المتعاقدين كالجنون والإغماء.
فالوكالة- مثلًا- تنفسخ بعروض الجنون والإغماء من كلّ من الوكيل أو الموكّل، والظاهر أنّ المستند في الحكم هو الإجماع كما صرّح به المحقّق النجفي [4].
وظاهر الفقهاء عدم الفرق في الحكم بين كون الجنون مطبقاً أو أدوارياً، وكذا الإغماء بين قصر مدّته وطولها، وقد صرّح بعض الفقهاء بأنّه لولا الإجماع لأمكن القول بعدم الانفساخ في الأدواري والإغماء القصير المدّة [5]، بل صرّح السيّد الخوئي بأنّ عدم الانفساخ في الأدواري والإغماء قصير المدّة هو الصحيح؛ لعدم الدليل على البطلان، فإنّ المستفاد من الأدلّة عدم صحّة العقد الصادر من المجنون أو المغمى عليه أو المنتسب إليهما في ذلك الحال خاصة.
وأمّا إذا كان المنشأ في حال الصحّة هي الوكالة الدائمة والمستمرّة في جميع الأزمنة فارتفاعها في بعض الأزمنة لا يستلزم ارتفاعها فيما بعد ذلك من الأزمنة الآتية [6].
نعم، لا تنفسخ الوصية بعروض الإغماء أو الجنون للموصي بلا خلاف، وإن‌
[1] الدروس 3: 385.
[2] جواهر الكلام 25: 108.
[3] الرياض 8: 528.
[4] جواهر الكلام 27: 362.
[5] العروة الوثقى 5: 257. مهذّب الأحكام 19: 359.
[6] مباني العروة (المضاربة): 204.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست