responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 400
إلّاأنّ هناك من العقود الجائزة ما لا ينفسخ بالموت، ومنها:
أً- عقد الوصيّة:
فعقد الوصية وإن كان من العقود الجائزة لكنّه لا ينفسخ بموت الموصي، بل يلزم الوصي العمل بالوصية إذا قبل بها أثناء حياة الموصي ولم يردّها.
قال الشهيد الثاني- تعليقاً على قول المحقّق الحلّي في الشرائع: «والوصية عقد جائز من طرف الموصي ما دام حيّاً» [1]-:
«وعلى كلّ حال فعقد الوصية من العقود المتردّدة بين الجواز واللزوم، بمعنى جوازه في حالٍ ولزومه في آخر، وهو ما بعد الوفاة والقبول، إمّا مع القبض أو بدونه على الخلاف» [2].
(انظر: وصية)
بً- عقد الرهن:
لا يصحّ عقد الرهن ويبطل إذا مات الراهن بعد العقد وقبل القبض بناء على اعتبار القبض في الصحّة، وهذا ممّا لا خلاف فيه؛ لظهور ما دلّ على شرطية الاختيار إلى تمام سبب الصحّة.
إنّما الكلام في بطلان الرهن بذلك على تقدير اعتبار القبض في اللزوم، فربما قيل به؛ لأنّ الرهن من العقود الجائزة المعلوم بطلانها بعروض الموت لأحد المتعاقدين قبل القبض.
إلّاأنّه يمكن مناقشة ذلك بأنّه لا دليل على عموم البطلان فيها بحيث يشمل المقام، فالرهن هنا يؤول إلى اللزوم بالقبض ليشبه بيع الخيار، ويفترق عن غيره من العقود الجائزة كالوكالة والعارية والوديعة، ولا مجال لاحتمال البطلان فيه، ويقوم من انتقلت إليه ولاية التصرّف مقام الراهن مراعياً للمصلحة حيث يجب عليه ذلك.
واختار الشهيد الأوّل البطلان بالنسبة إلى موت الراهن وعدمه بالنسبة إلى موت المرتهن، قال: «لو مات المرتهن انتقل حقّ القبض إلى وارثه، والفرق تعلّق حقّ الورثة والديّان بعد موت الراهن به، فلا يستأثر به أحد، بخلاف موت المرتهن؛
[1] الشرائع 2: 244.
[2] المسالك 6: 135.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست