responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 402
انفسخت سائر العقود الجائزة كالوكالة ونحوها؛ لوضوح الفرق بينهما، فالعقود الجائزة تنفسخ بالموت، بينما يعتبر الموت في الوصية شرطاً في نفوذها، فعدم الانفساخ بأحد العارضين (الجنون والإغماء) أولى.
مضافاً إلى عدم انفكاك المرض غالباً عن أحدهما- لا سيّما الإغماء- فيلزم بطلان وصايا المريض.
قال المحقّق النجفي مؤيّداً ذلك: «نعم، لا تنفسخ [الوصية] بعروضه [الجنون‌] كالإغماء ونحوه ممّا لا عقل معه وإن استمرّ إلى الموت؛ للأصل. وكونها عقداً جائزاً لا يقتضي مساواتها له في كلّ شي‌ء؛ ولذا كان الموت محقّقاً لها من طرف الموصي لا فاسخاً، بخلاف باقي العقود الجائزة، وتصريح الأصحاب بصحّة وصية ذوي الأدوار كالنص على الصحّة وإن تعقّب الجنون» [1].
هذا كلّه في العقود الجائزة، أمّا في العقود اللازمة- كالبيع والإجارة- فإنّ العهود والالتزامات فيها لا تنفسخ بالموت- كما تقدّم- فضلًا عن الجنون والإغماء، غاية الأمر أنّ وليّ المجنون هو الذي يتولّى الوفاء بالتعهّد والالتزام. وكذا الأمر في حال الإغماء لو طالت مدّته.
أمّا الجنون في عقد النكاح فلا يوجب بنفسه انفساخ العقد، وإنّما يحقّق عيباً في صاحبه يسمح للطرف الآخر بالفسخ عندما يريد، على تفاصيل ذكروها في محلّها.
نعم، ارتداد أحد الزوجين يوجب الانفساخ وفق الأحكام المذكورة في مسألة الزواج من غير المسلم أو المسلمة، فتزول أهلية الزوج للعقد بارتداده وينفسخ العقد بذلك.
وقد ذكر الفقهاء أنّه لو ارتدّ أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ العقد في الحال.
قال المحقّق النجفي: «بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل الإجماع بقسميه عليه» [2].
ويدلّ عليه جملة من النصوص والتي منها:

[1] جواهر الكلام 28: 270.
[2] جواهر الكلام 30: 47.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست