responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 390
الوفاء بالعقد تخصّصاً لا تخصيصاً [1].
قال المحقّق النائيني: «وفي إدراجها في العقود مسامحة؛ لأنّ العقد عبارة عن العهد المؤكّد ولا عهد في العقود الإذنية؛ لأنّ قوامها إنّما هو بالإذن فقط، وإنّما أدرجوها في العقود لمكان اشتمالها على الإيجاب والقبول، وعلى هذا فلا يشملها عموم [قوله تعالى‌] «أَوفُوا بالعُقُودِ» [2] تخصّصاً لا تخصيصاً، وإنّما قيّدنا الوكالة بالإذنية لإخراج ما كان منها مندرجاً تحت العقود حقيقةً، وهي التي تشتمل على شرائط العقد على ما قرّر في محلّه» [3].
وقال في موضع آخر: «أمّا العقود الإذنية فتسمّى عقوداً؛ لأنّها ترتبط بشخصين، لا أنّ فيها عهداً وعقداً، فقوله عزّ من قائل: «أَوفُوا بِالعُقُودِ» لا يشمل هذه العقود» [4].
ومن هنا لا تجري فيها أصالة اللزوم، لأنّ قوامها بالإذن، فإذا ارتفع بفسخ المالك ونحو الفسخ يرتفع المنشأ قطعاً [5].
وقال في موضع ثالث: بأنّ «ملاكه [ملاك الردّ] في العقود الإذنية- مثل الوكالة ونحوها- هو الرجوع عن الإذن، فكلّ فعل يكون مصداقاً للرجوع يقع به الفسخ» [6].
وعلى هذا الأساس حيث إنّ العقود الإذنية لا تتضمّن تمليك ولا تملّك ولا التزام، بل هي محض إذن فلم يكن للانفساخ فيها وجه.
قال السيّد الخوئي- تعليقاً على فتوى السيّد اليزدي: «إذا أذن في مضاربة الغير، فإمّا أن يكون بجعل العامل الثاني عاملًا للمالك، أو بجعله شريكاً معه في العمل والحصّة، وإمّا بجعله عاملًا لنفسه، أمّا الأوّل فلا مانع منه، وتنفسخ مضاربة نفسه على الأقوى» [7]-: «بل الأقوى البقاء، بل لم يظهر للانفساخ وجه صحيح؛ فإنّ المضاربة من العقود الإذنية الجائزة،
[1] انظر: حاشية المكاسب (الآخوند): 20. المكاسب والبيع 1: 82. القواعد الفقهية (البجنوردي) 5: 198- 206. مباني العروة (المضاربة): 41.
[2] المائدة: 1.
[3] المكاسب والبيع 1: 81- 82.
[4] منية الطالب 1: 89.
[5] انظر: منية الطالب 3: 16.
[6] المكاسب والبيع 2: 256.
[7] العروة الوثقى 5: 189، م 31.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست