responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 389
المعيّن للإجارة، فالمشهور [1] أنّه تنفسخ الإجارة عندئذٍ، والمراد من الانفساخ هو البطلان هنا [2].
نعم، إذا تعذّر العمل في الأثناء- كأن استأجر شخصاً لحفر بئر بمقدار معيّن وحفر بعض ما قوطع عليه، ثمّ تعذّر حفر الباقي لمانع يمنع من ذلك، أو آجرت الزوجة نفسها وفي أثناء المدة والإرضاع حضر الزوج، وكان على وجه ينافي حقّه- فقد ذهب الفقهاء إلى انفساخ الإجارة بالنسبة إلى ما بقي من المدّة دون ما مضى.
قال الشيخ الطوسي: «وإن لم يمكن حفره ولا نقبه انفسخ العقد فيما بقي» [3].
وقال الكيدري: «ولا يجوز الاستئجار لحفر البئر حتى يكون المعقود عليه معلوماً بتقدير المدّة وتقدير نفس العمل، كأن يقول: اكتريتك لتحفر لي بئراً يوماً فصاعداً في هذه الأرض في عرض كذا، وعمق كذا ذراعاً، فإن استقبله حجر ولم يمكنه حفره أو نقله، انفسخ العقد فيما بقي دون ما حفر» [4].
وقال السيّد اليزدي: «ولو كان [الزوج‌] غائباً فآجرت نفسها للإرضاع فحضر في أثناء المدّة وكان على وجه ينافي حقّه انفسخت الإجارة بالنسبة إلى بقية المدّة» [5].
السادس- الانفساخ في العقود الإذنية:
وقبل التعرّض لذلك لابدّ من إيضاح أمر به يتّضح جريان الانفساخ فيها وعدم جريانه، وهو هل العقود الإذنية حاوية لملامسات العقد أو أنّها إنّما تسمّى عقوداً لمجرّد التشابه الظاهري؟
ظاهر عدّة من الفقهاء أنّ إدراج العقود الإذنية في العقود نوع مسامحة؛ وذلك لأنّ العقد عهد مؤكّد ولا عهد في العقود الإذنية، وإنّما قوامها بالإذن فقط، وإنّما أدرجوها في العقود لمكان اشتمالها على الإيجاب والقبول، ومن هنا قالوا بأنّها غير داخلة في العقد موضوعاً، فلا تشملها أدلّة
[1] مستند العروة (الإجارة): 363.
[2] الإجارة (بحوث في الفقه): 185. وانظر: مستند العروة (الإجارة): 363.
[3] المبسوط 3: 42.
[4] إصباح الشيعة: 279- 280.
[5] العروة الوثقى 5: 106، م 8.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست